قانون رقم (13) لسنة 2023
بإنشاء
مُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز،
وعلى القرار رقم (18) لسنة 2022 بتعيين الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز،
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية رقم (13) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات العربيّة المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو حاكم دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
الدائرة |
: |
دائرة
المالية في الإمارة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية. |
الرئيس
الأعلى |
: |
الرئيس
الأعلى للمؤسسة. |
مجلس
الأمناء |
: |
مجلس
أمناء المؤسسة. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي للمؤسسة. |
إنشاء المؤسسة
المادة (3)
تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تُسمّى "مُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية" تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازِمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، في حدود أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مقر المؤسسة
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
أهداف المؤسسة
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز الجُهود الحُكوميّة والمُجتمعيّة في إبراز أهميّة قطاعي التعليم والطب، والعمل على نشر ثقافة الموهِبة والابتكار والتميُّز والجودة في هذين القطاعين.
2. المُساهمة في تعزيز جودة ومُستوى الأداء والإبداع في المُؤسّسات التعليميّة والطبية على الصعيدين المحلّي والدّولي، وما يرتبِط بها من العناصِر والمُكوِّنات ذات الصِّلة، بما يتّفق مع أفضل المُمارسات العالميّة.
3. المساهمة في إنشاء ودعم مراكز وبرامج الابتكار والموهبة والبحث العلمي.
4. دعم مسارات الموهِبة والموهوبين، وبناء قُدراتِهم، وتوفير البيئة الحاضِنة لتنمية مواهِبهم، ورعايتِها واستثمارِها، واستحداث برامج مُتخصِّصة بالموهِبة.
5. تشجيع البحث العلمي في مجال التميّز والموهِبة، وعلى وجه الخُصوص البُحوث ذات الأولويّة الوطنيّة.
6. تشجيع وتحفيز المُبدِعين والمُبتكِرين والمُتميِّزين والباحثين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الجِهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والطب على المُستوى المحلّي والإقليمي والدّولي، وكل من يقدم بحثاً متميزاً يخدم المجتمع ويثري البحث العلمي.
7. دعم استدامة التميز في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية.
اختصاصات المؤسسة
المادة (6)
يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، ودون الإخلال بالتشريعات السارية، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. رعاية ودعم السِّياسات العامّة التي تهدف إلى تطوير التعليم والطب، والأبحاث العلميّة والطبية، والتقارير المُتخصِّصة في مجالات التميُّز التعليمي والطبي والموهِبة والابتكار، ورعاية المشاريع الإبداعِيّة.
2. المُشاركة في تعزيز مفهوم التميُّز والموهِبة والابتكار، من خلال توفير المِنَح الدِّراسيّة وبرامج التنمية البشريّة والدِّراسات المُتخصِّصة والمنصات الإلكترونية.
3. تصميم وإدارة برامِج ومراكِز ومُختبرات مُتطوِّرة في مجال التميُّز التعليمي والطبي والموهِبة والابتكار.
4. تعزيز الشراكات المحلّية والدّوليّة في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة، بما يُسهِم في تبادُل المعرِفة والخِبرات، ومُواكبة المُستجِدّات المعرفيّة، وتوفير فُرص تعليميّة للمُبدِعين، وإبراز جُهود الدولة في هذه المجالات.
5. تأسيس الشركات والمُؤسّسات ذات الصِّلة بمجال عمل المُؤسّسة، سواءً بمُفردِها أو بالشراكة مع الغير.
6. تنظيم الفعاليّات والمعارض والمُؤتمرات وورش العمل والبرامِج المُتخصِّصة والترجمة والنّشر، في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة.
7. إصدار الدراسات والتقارير والنّشرات الدوريّة في المجالات المُتعلِّقة بعمل المُؤسّسة.
8. تصميم واستحداث الجوائز المحلّية والإقليميّة والدّوليّة، في المجالات المتعلقة بعمل المؤسسة.
9. تكريم المؤسسات والأفراد الذين يقومون بخدمات تعليمية وطبية تطوعية في سبيل رفع المعاناة عن الذين يتعرضون للكوارث الطبيعية والحروب المدمرة والأوبئة والمجاعات.
10. نشر البحوث العلمية والطبية، وتفعيل التواصل بين العلماء والأطباء في الدولة والمراكز البحثية والعلمية والطبية العالمية للاستفادة من خبراتها.
11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفُها بها من الرئيس الأعلى أو مجلس الأمناء.
إدارة المُؤسّسة
المادة (7)
تُدار المُؤسّسة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ونِظامها الأساسي.
الرئيس الأعلى للمؤسسة
المادة (8)
يكون للمؤسسة رئيس أعلى، يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة.
مجلس أمناء المؤسسة
المادة (9)
أ- يتولّى إدارة المُؤسّسة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، من ذوي الكفاءة الإداريّة والعلمية من مُواطني الدولة، يُشكّل بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الأمناء (3) ثلاث سنوات قابِلة للتمديد لمُدّة مُماثِلة.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الأمناء أو نائبه من بينهم، ويُصدِر مجلس الأمناء قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ج- تُدوّن قرارات وتوصِيات مجلس الأمناء في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.
د- يكون لمجلس الأمناء مُقرِّر من بين موظفي المؤسسة يتم تعيينه من قِبَل رئيس المجلس، يتولّى توجيه الدّعوة لأعضاء مجلس الأمناء لحُضور اجتماعاتِه، وإعداد جداول أعمالِه، وتدوين محاضِر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراتِه وتوصِياتِه، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس مجلس الأمناء.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (10)
أ- يُعتبر مجلس الأمناء السُّلطة العُليا المُشرِفة على إدارة شُؤون المُؤسّسة، ورسم سياستها العامّة، وتنظيم أعمالها، بما يتّفق وتحقيق أهدافها، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:
1. إقرار النِّظام الأساسي للمُؤسّسة وأي تعديل يطرأ عليه، ورفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده.
2. اعتماد الخطة الإستراتيجيّة، والخطط السنويّة للأعمال التنفيذيّة للمُؤسّسة، في ضوء الأهداف المُحدَّدة لها، وتزويد المدير التنفيذي بتوجيهات مجلس الأمناء لتنفيذ هذه الخطط.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده.
4. مُناقشة مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة، ورفعه للرئيس الأعلى لإقراره، تمهيداً لاعتماده من الجهات المُختصّة في الإمارة.
5. إقرار الحساب الختامي السنوي للمُؤسّسة، ورفعه للرئيس الأعلى لاعتماده.
6. اعتماد القرارات واللوائح المُنظِّمة لعمل المؤسسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة.
7. الإشراف والتوجيه والمُتابعة للأنشِطة المُتّصِلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة.
8. إصدار اللوائح الداخليّة لمُختلف الأنشطة المُتعلِّقة بالمُؤسّسة، واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن تنفيذها وسير العمل فيها.
9. اعتماد التقارير الدورية والختامية لكافة أعمال ونشاطات المؤسسة، ورفعها للرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
10. تحديد القيمة الماليّة لجوائز المُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس الأعلى لاعتمادها.
11. اعتماد معايير وأُسس اختيار الفائِزين بجوائِز المُؤسّسة.
12. اعتماد الترشيحات المُقدّمة لنيل جوائِز المُؤسّسة بجميع فئاتها.
13. الموافقة على سحب جوائز المؤسسة، وفق السياسة المعتمدة في هذا الشأن.
14. اعتماد المعايير العامّة والخاصّة المُتعلِّقة بالأهليّة للترشُّح لجوائز المؤسسة واختيار الفائزين.
15. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة الدائمة أو المُؤقّتة، وفق مُتطلّبات أنشِطة المؤسسة وأهدافها، وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان وفرق العمل ومدة عملها.
16. إقرار تأسيس الشركات والمُؤسّسات على اختلاف أنواعِها بما يُحقِّق أهداف المُؤسّسة، واعتماد تأسيسها من الرئيس الأعلى.
17. إقرار السِّياسة العامّة لاستثمار أموال المُؤسّسة، ووضع الآليّات والقواعِد اللازمة للاستفادة من عوائِد الاستثمار في المجالات والمشاريع التي تعتمِدها المُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس الأعلى لاعتمادها.
18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس الأعلى، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة.
ب- لمجلس الأمناء تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة له بموجب البنود (6)، (7)، و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضاء مجلس الأمناء أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، ومتوافقاً مع أحكام التشريعات السارية في الإمارة.
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة (11)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- تسري على مُوظّفي المؤسسة أحكام نظام شؤون الموارد البشرية الذي يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن، على أن تُعِد المؤسسة هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة.
المدير التنفيذي
المادة (12)
أ- يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من الرئيس الأعلى بناءً على توصية مجلس الأمناء.
ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة والنظام الأساسي للمؤسسة، وما يتم تكليفُه به من الرئيس الأعلى أو مجلس الأمناء.
اختصاصات المدير التنفيذي
المادة (13)
أ- يتولى المدير التنفيذي الإشراف اليومي على أعمال ونشاطات المؤسسة، وتسيير شُؤونِها، وتمثيلها في علاقاتِها مع الغير، وعليه على وجه الخصوص القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح السِّياسة العامّة للمؤسسة وخططها الإستراتيجيّة والتطويرية، وعرضها على مجلس الأمناء لاعتِمادِها.
2. مُتابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط الإستراتيجية والتطويرية المعتمدة للمؤسسة، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى مجلس الأمناء.
3. اعتماد الخطط التشغيليّة والمُبادرات والبرامِج والمشاريع والدِّراسات والتوصِيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة التي تتوافق مع السياسة العامة والخطط الإستراتيجية والتطويرية المعتمدة، والتي تُمكِّنها من تحقيق أهدافها.
4. اقتراح النظام الأساسي للمؤسسة وأي تعديلات تطرأ عليه، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
5. اعتماد خطط وبرامج العمل بالمؤسسة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي.
6. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمؤسسة وحِسابها الختامي، وعرضِهِما على مجلس الأمناء لمناقشتهما.
7. إعداد سياسة منح وسحب جوائز المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
8. الإشراف على الأعمال اليوميّة للمؤسسة وعلى الجهاز التنفيذي فيها، وتعيين الكوادِر الفنّية والإداريّة اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة وفقاً للتشريعات السّارية.
9. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعِه لمجلس الأمناء لإقراره تمهيداً لاعتماده من الرئيس الأعلى.
10. اقتراح اللوائِح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
11. اقتراح تأسيس الشركات والمُؤسّسات على اختلاف أنواعِها بما يُحقِّق أهداف المُؤسّسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
12. تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لتمكين المؤسسة من أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ونظامها الأساسي.
13. تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها، وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن.
14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من أداء مهامّها وصلاحيّاتها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الرئيس الأعلى أو مجلس الأمناء.
ب- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب البندين (8) و(13) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، ومتوافقاً مع توجيهات مجلس الأمناء وأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
الموارد الماليّة للمؤسسة
المادة (14)
تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مِمّا يلي:
1. الدعم المخصص للمؤسسة من حكومة دبي.
2. عوائد التسويق والرعاية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
3. العوائد التي تحققها المؤسسة من استثمار أموالها وأصولها.
4. الرسوم وبدل الخدمات التي تقدّمها المؤسسة.
5. المنح والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والعوائد المتأتية منها، التي تقدم للمؤسسة ويقبلها مجلس الأمناء.
6. أي موارد أخرى يُقرّها مجلس الأمناء.
حسابات المؤسسة وسنتها الماليّة
المادة (15)
أ- تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتِها أصول ومبادِئ المُحاسبة الحكومية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للمؤسسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.
النّقل والحلول
المادة (16)
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المؤسسة ما يلي:
1. كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بمُوجب المرسوم رقم (5) لسنة 1999 والمرسوم رقم (16) لسنة 2018 المُشار إليهِما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما.
2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
3. مُوظّفو جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.
4. المُخصّصات الماليّة المرصُودة من الدائرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مُوازنتِهِما السنويّة.
ب- تحل المؤسسة محل كل من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في كُل ما لهاتيْن الجهتين من حُقوق وما عليهِما من التزامات.
توفيق الأوضاع
المادة (17)
على المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي، بناءً على طلب المؤسسة ووفقاً للتقارير التي تُعدّها في هذا الشأن، تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (18)
أ- باستثناء القرارات التي يختص الرئيس الأعلى بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر رئيس مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء.
ب- باستثناء القرارات التي يختص مجلس الأمناء بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير التنفيذي وفقاً للصلاحيات المنوطة به القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (19)
أ- تُلغى بموجب هذا القانون، التشريعات التالية:
1. المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتعديلاته.
2. المرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وتعديلاته.
3. القرار رقم (1) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
4. القرار رقم (18) لسنة 2022 بتعيين الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
5. قرار تشكيل مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، المؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمِر العمل بالتشريعات الصّادِرة تنفيذاً للمرسوم رقم (5) لسنة 1999 والمرسوم رقم (16) لسنة 2018 المُشار إليهِما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (20)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>>>
الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق