الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (14) لسنة 2023 بشأن مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية

قانون رقم (14) لسنة 2023

بشأن

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية رقم (14) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة 

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة 

:

حكومة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المؤسسة.

مؤسسة الجليلة

:

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

المجلس

:

مجلس إدارة مؤسسة الجليلة.

المجلس الفخري

:

المجلس الفخري لمؤسسة الجليلة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة.

 

تطبيق القانون على مؤسسة الجليلة

المادة (3)

 

تطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية" المنشأة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمارس مهامها واختصاصاتها تحت إشراف المؤسسة.

مقر مؤسسة الجليلة

المادة (4)

 

يكون مقر مؤسسة الجليلة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها وفقاً للتشريعات السارية.

 

أهداف مؤسسة الجليلة

المادة (5)

تهدف مؤسسة الجليلة إلى تحقيق ما يلي:

1.      جمع وإدارة الهبات والتبرعات وأي من العطاءات الخيرية، على نحو يكفل دعم المؤسسة في تحقيق أهدافها، المتمثلة في تعزيز الخدمات الصحية في الإمارة، من خلال منظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في المجالات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

2.      المساهمة في تأمين الدعم المالي لتمويل مشروعات ومبادرات وبرامج القطاع الصحي في الإمارة، بما فيها المشروعات والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجالات الصحية الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة ودعمها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه.

3.      المساهمة في دعم وتعزيز التعليم الطبي والأبحاث في المؤسسة والجهات التابعة لها.

4.      المساهمة في تنفيذ السياسات المعتمدة لقطاع الصحة على مستوى الحكومة بالتنسيق مع المؤسسة.

5.      المساهمة في تحقيق الريادة للإمارة في مجال تقديم الخدمات الصحية، وإدارة صحة السكان، والعلوم الطبية، من خلال دعم التعليم والأبحاث.

 

اختصاصات مؤسسة الجليلة

المادة (6)

 

يكون لمؤسسة الجليلة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع خطة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل، بما يتوافق مع خططها الإستراتيجية والخطط الإستراتيجية المعتمدة للمؤسسة، والتشريعات السارية في الإمارة.

2.      توفير المساعدة المالية للمحتاجين من المرضى من مختلف الجنسيات لتلقي علاجهم في المستشفيات والعيادات التابعة للمؤسسة، أو أي من المستشفيات أو العيادات الأخرى التي يتم إحالتهم إليها من المؤسسة.

3.      تقديم الدعم المالي لمشاريع البحث العلمي وبرامج استقطاب العلماء التي تعتمدها المؤسسة، بما في ذلك العلماء الإكلينيكيين.

4.      دعم الباحثين والمؤسسات البحثية المتخصصة، وتشجيعهم على تقديم البحوث العلمية المتميزة في المجالات الطبية، وذلك من خلال منح الجوائز والمكافآت التقديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

5.      تمويل برامج ومشاريع البحث العلمي التي تركِّز على توظيف العلوم والمعرفة والتكنولوجيا.

6.      تسويق نتائج أبحاثها ودراساتها العلمية إلى المتبرعين وغيرهم من أفراد المجتمع.

7.      دعم إصدار المجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية داخل الدولة وخارجها.

8.      رعاية المؤتمرات والندوات العلمية والتعليمية المتخصصة في المجالات الطبية التي تُنظم داخل الدولة وخارجها.

9.      تقديم المنح الدراسية في المجالات الطبية المتخصصة لمواطني الدولة وغيرهم.

10. التعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والهيئات المحلية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات المعنية لغايات دعم البحث العلمي والتطوير التقني في المجالات الطبية.

11. المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة بهدف تنمية أموال التبرعات على نحو يكفل دعم مؤسسة الجليلة في تحقيق أهدافها.

12. تنفيذ البرامج والمبادرات التطوعية والخيرية في المجالات الصحية.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين مؤسسة الجليلة من تحقيق أهدافها، وبما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه، أو التي تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة.

مجلس إدارة مؤسسة الجليلة

المادة (7)

 

يكون لمؤسسة الجليلة مجلس إدارة، يتكوّن من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد على (9) تسعة، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتكون مُدة العُضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات المجلس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على أعمال مؤسسة الجليلة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والأهداف الخاصة بمؤسسة الجليلة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

2.      اعتماد الخطط اللازمة لتأمين التمويل الذي تقدمه مؤسسة الجليلة للمنح والمشاريع والبرامج التي تدعمها.

3.      اعتماد الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في مؤسسة الجليلة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية.

4.      اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم إطار حوكمة العلاقة بين المؤسسة ومؤسسة الجليلة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

5.      إقرار الموازنة السنوية لمؤسسة الجليلة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.

6.      تحديد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في المجالات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع المؤسسة.

7.      تحديد معايير تعيين أعضاء المجلس الفخري.

8.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، لمعاونته في أداء مهامه، وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها.

9.      الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.

‌ب-   للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

  

المجلس الفخري

المادة (9)

 

يكون لمُؤسّسة الجليلة مجلس فخري، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهُم بالسخاء والعطاء، يُعيّنون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية المجلس، وذلك لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مهام المجلس الفخري

المادة (10)

 

يعتبر المجلس الفخري مجلساً شرفياً، يتولى تقديم الدعم والمشورة لمؤسسة الجليلة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

1.      تقديم الاستشارات حول آلية إعداد وتنفيذ السياسات والأهداف والخطط الإستراتيجية لمؤسسة الجليلة.

2.      تقديم المقترحات بشأن الحملات والمبادرات الخاصة بجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة.

3.      تحديد أسس التعاون مع المتبرعين لصالح مؤسسة الجليلة.

4.      المشاركة في الفعاليات والجهود المبذولة لجمع التبرعات الداعمة لتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة.

5.      تقديم المقترحات والتوصيات للأولويات والخطط الخاصة بتمويل المنح والدعم للأشخاص والمشاريع الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها.

6.      أي مهام أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها، يتم تكليفه بها من المجلس.

 

اجتماعات المجلس والمجلس الفخري

المادة (11)

 

يُتَّبع في شأن آلية عمل المجلس والمجلس الفخري، وكيفية وشروط صحة عقد اجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وتوصياتهما، النظام الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي

المادة (12)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي لمؤسسة الجليلة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموارد البشرية الذي يقترحه المجلس ويعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-        يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس.

‌ب-   يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرةً أمام المجلس عند تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وبما يضمن تحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من القيام باختصاصاتها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسات والأهداف والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية لمؤسسة الجليلة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.      إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل مؤسسة الجليلة والخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.      إعداد مشروع الموازنة السنوية لمؤسسة الجليلة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4.      الإشراف اليومي على الجهاز التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

5.      الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها مؤسسة الجليلة.

6.      تمثيل مؤسسة الجليلة أمام الغير، والتوقيع باسمها ونيابةً عنها على جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقاً لجدول تفويض الصلاحيات الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

7.      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناءً على موافقة المجلس ووفقاً للتشريعات السارية.

8.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

‌ج-    للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي مؤسسة الجليلة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

الموارد المالية لمؤسسة الجليلة

المادة (14)

 

‌أ-        تتكوّن الموارد المالية لمؤسسة الجليلة مما يلي:

1.   عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو الموقوفة أو المخصصة لصالح مؤسسة الجليلة.

2.   المنح والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.

3.   أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.

‌ب-   تُحدّد بقرار من المجلس وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المعايير والضوابط الخاصة بالمبالغ المستقطعة من التبرعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية والإدارية لمؤسسة الجليلة، على أن يتم تزويد المتبرعين بتقرير سنوي يتضمن مقدار تلك الأموال التي تم جمعها والنسبة المستقطعة منها.

 


 

ميزانية وحسابات مؤسسة الجليلة

المادة (15)

 

‌أ-        تطبق مؤسسة الجليلة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، ويتم تدقيق حساباتها وسجلاتها من شركة تدقيق حسابات خارجية يعينها المجلس لهذه الغاية.

‌ب-   تبدأ السنة المالية لمؤسسة الجليلة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

صحة الإجراءات والقرارات السابقة

المادة (16)

 

تعتبر صحيحةً وكأنها تمت وفقاً لأحكام هذا القانون جميع الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات التي تم إصدارها في المسائل ذات العلاقة بمؤسسة الجليلة، سواءً من مجلس الإدارة أو أي من اللجان المُشكّلة من قبله، خلال الفترة الممتدة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (17)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس مجلس الإدارة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر رئيس المجلس القرارات والأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من المجلس.

الحلول والإلغاءات

المادة (18)

 

يحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 


 

النشر والسريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق