قانون رقم (15) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2022
بإنشاء
مُؤسَّسة مدارس راشد ولطيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة،
نُصدر القانون التالي:
المادة المستبدلة
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 2022 المشار إليه، النص التالي:
حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة
المادة (15)
أ- تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها المجلس وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها في هذا الشأن.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق