جلسة 2 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد الوكيل ، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(71)
الطعن رقم 15169 لسنة 89 القضائية
(1) قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . تحدث الحكم عنه استقلالاً وعن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(2) استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون .
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟
استيلاء الطاعن بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات المساهمة دون جحد صفته التي أثبتها الحكم كموظف عام وأن المال المستولى عليه مال عام . كفايته لتوافر أركان جناية الاستيلاء . نعيه بعدم اختصاصه بدفاتر التوفير وعدم سيطرته المادية والفعلية عليها . غير مقبول .
(3) دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء . رد المحكمة على الدفع ظاهر البطلان في هذا الشأن . غير لازم . أساس ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تعقب المتهم في كل مناحي دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلال عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير إيصال إيداع المبلغ المالي لدى البنك وسجل دفتر التوفير بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي محل الواقعة وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي الاشتراك في تزوير المحررات واستعمالها مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
2- من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وذلك حتى لو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات ، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات المساهمة ( .... ) وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم في أن المال المُستولى عليه مال عام فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بدفاتر التوفير وعدم سيطرته المادية والفعلية عليها لا يكون له محل .
3- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً أو 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، إلا أنه من المقرر أيضاً أن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، كما أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى أو طلب أو إذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها . لما كانت جريمتي الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ليستا من الجرائم التي عددت حصراً في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيهما على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، هذا فضلاً أن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ذلك الدفع كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد لا يصادف محلاً .
4- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته موظفاً عاماً ( مراقب المراجعة ببنك .... ) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عامة بأن استولى لنفسه على مبلغ .... والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن استلم مبلغ .... من عميل البنك جهة عمله / .... وقيده بدفتر توفير الأخير دون إيداعه كاملاً بحسابه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.
وبصفته آنفة البيان اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو / .... بذات الجهة آنفة البيان في تزوير محررات جهة عملهما هي إيصال الإيداع الرقيم .... بتاريخ .... وسجلاتها وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها فأثبتها بها الموظف على خلاف الحقيقة وذيل ذلك الإيصال بتوقيع نسبه زوراً للعميل سالف الذكر كما قام بإثبات المبلغ المُودع في حسابه بما يخالف الحقيقة فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أودعها جهة عمله محتجاً بما ورد فيها لإعمال أثرها فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على ذلك المبلغ .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً الأستاذ/ .... - المحامي - بصفته وكيلاً عن بنك .... قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113 /2،1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرر/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته برد المبلغ المستولى عليه وقدره .... جنيهاً وغرامة مساوية لقيمة المبلغ المستولى عليه وبعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال إحدى شركات المساهمة ( .... ) المرتبطة بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات تلك الجهة واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه التفت عن دفاعه بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها ، وعدم اختصاصه بدفاتر التوفير وعدم وجود سيطرة مادية وفعلية عليها ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لعدم الحصول على إذن محافظ البنك المركزي أو طلب رئيس مجلس الوزراء ، وأخيراً أغفل دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلال عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير إيصال إيداع المبلغ المالي لدى البنك وسجل دفتر التوفير بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي محل الواقعة وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي الاشتراك في تزوير المحررات واستعمالها مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وذلك حتى لو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات ، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات المساهمة ( .... ) وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم في أن المال المُستولى عليه مال عام فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بدفاتر التوفير وعدم سيطرته المادية والفعلية عليها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً أو 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، إلا أنه من المقرر أيضاً أن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، كما أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى أو طلب أو إذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها . لما كان ذلك ، وكانت جريمتي الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ليستا من الجرائم التي عددت حصراً في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيهما على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، هذا فضلاً أن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ذلك الدفع كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد لا يصادف محلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها اطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق