بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
إ. إ. إ. ز. ك. س. م.
مطعون ضده:
د. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/526 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-11-2022
بتاريخ 30-11-2022
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لمؤدي نصوص المواد 6 - 7 -8 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المعدلة بالقرار 75 لسنة 2021 -المنطبق علي الواقعة- أنه يجوز إعلان المعلن إليه - الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة- بالمكالمات المسجلة أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية علي الهاتف المحمول أو البريد الألكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة أو بأية طريقه أخري يتفق عليها الطرفان ، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية ومن تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية ، وأن تقدير مدي تحقق الإعلان بالوسائل الحديثة ومنها البريد الإلكتروني هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متي أقامت قضائها علي أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً لأحكام المادتين (152/159) من قانون الإجراءات المدنية -المنطبق علي الواقعة- أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، وكان الثابت من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أن الطاعنة قد أعلنت بالأمر الصادر في أمر الأداء رقم 8047 لسنة 2021 -موضوع الدعوي- من خلال البريد الإلكتروني خاصتها shahnaz.dastur@gmail.com في 11/02/2022 وهو ذات عنوان البريد الإلكتروني الذي لم تنازع الطاعنة من عائديته لها و قد أثبت مجريه تمام الإعلان والارسال من قبل نظام المحكمة ولم يثبت ارتداد الإعلان أو عدم استلامها له ، ومن ثم يكون إعلانها قد تم صحيحاً بالأمر الصادر قبلها ويبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة بالاستئناف علي ما خلص إليه من أن الطاعنة لم تقدم صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 20/7/2022 بعد انقضاء الميعاد المقـرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريـخ إعلان الأمر المستأنف طبقاً لما تقضي به المادتان 152 ، 159 سالفتـي الذكر ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح ، وكان لا محل لما تثيره الطاعنة من بطلان إعلانها بالتكليف بالوفاء وبالسند التنفيذي ولتوجيه الإعلان لشركة مغايرة لها وبعدم إعلانها بالطريقة المبينة بالاتفاقية المبرمة فيما بينها والمطعون ضده ، وبما انتهي إليه تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منها من عدم تسلُمها الإعلان بالأمر الصادر قبلها علي بريدها الإلكتروني وبعدم مديونيتها للمطعون ضدها التي ليس لها أهلية علي منح قروض ، لانتهاء الحكم المطعون فيه لسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فما كان له أن يتعرض لما أثارته الطاعنة بوجه النعي ، ويكون النعي عليه على غير أساس ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق