قانون رقم (5) لسنة 2024
بإلغاء القانون رقم (4) لسنة 1994
بشأن
قانون العقوبات المحلي لسنة 1970
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات المحلي لسنة 1970،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970،
نصدر القانون التالي:
إلغاء القانون
المادة (1)
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1994 المُشار إليه.
استمراريّة العمل بالقانون المحلي
المادة (2)
يستمر العمل بأحكام قانون العقوبات المحلي لسنة 1970، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله، والتشريعات السارية في إمارة دبي.
النّشر والسّريان
المادة (3)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م
الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق