قانون رقم (4) لسنة 2024
بشأن
تعديل بعض المُسمّيات لدى المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة وتعديلاته،
نُصدر القانون التالي:
تعديل المُسمّيات
المادة (1)
يُستبدل بالمُسمّيات المُبيّنة في الجدول أدناه، حيثُما وردت في القانون رقم (1) لسنة 2012 المُشار إليه، وفي أي تشريع محلي آخر معمول به في إمارة دبي، ولدى أي جهة حكومية فيها، المُسمّيات الواردة إزاء كُلٍّ منها:
القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة | : | القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن دبي الإنسانيّة. |
المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة | : | دبي الإنسانيّة. |
سُلطة المدينة | : | سُلطة دبي الإنسانيّة. |
السّريان والنّشر
المادّة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق