الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 2402 لسنة 75 ق جلسة 20 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 10 ص 103

جلسة 20 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيـس المحكمة وحلمي محمود البرهامي.
------------------
(10)
الطعن رقم 2402 لسنة 75 القضائية
(1 -11) التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : تأجير الصيدلية ، إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذى يباشره في العيـن المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة " .
(1) إعمال م 31 من ق 44 لسنة 1982 المعدل للق 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة . مناطه . تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية . عدم تعلقه بها بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني طبقاً لقوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . أثره . بقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم . سنده . م 29 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالق 6 لسنة 1997 .
(2) إقامة المستأجر شركة مع غيره في العين المؤجرة . اعتبار الشريك في حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(3) تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(4) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(5) صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من م 29 ق 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك .
(6) حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثـره . للمؤجر طلب إخلاء المستأجر . نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة . استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .
(7) ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير . أثره . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .
(8) إسقاط الحق . عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .
(9) علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته عنها . أثره . عدم دلالته بذاته عن النزول عن حقه فى الإخلاء . علة ذلك .
(10) قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه والذى يُعّدُّ إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح . شرطه . أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ .
(11) ثبوت قبض الطاعن لأجرة عين النزاع من المتنازل إليه . عدم اعتباره موافقة ضمنية على هذا التنازل . علة ذلك . إقامة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء على ما استخلصه من موافقته الضمنية على التنازل عن عقد الإيجار حال ثبوت اعتراضه على الإنذار بتكوين شركة بين مورثى المطعون ضدهم أولاً وثانياً وأنه كان ممنوعاً من إدارة أمواله . فساد . القضاء بعدم دستورية م 29/2 ق 49 لسنة 1977 . لازمه . انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه أو غيرهم بغير تصريح من المالك . ثبوت تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابى صريـح من الطاعن . موجب للقضاء بفسخ عقد الإيجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجال إعمال نص المادة 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 المعدل للقانون رقم 127 لسنة 1955 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية، ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني والذي تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجـر والمستأجر، إذ لم يُرتب النص فسخ العلاقة الإيجارية التي تربط بين مالك العقار وورثة الصيدلي، ولكنه رتب غلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الواردة به، ومن ثم فبقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم يجد سنده في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ولا يستمـد هذا الحق من النص السالف ذكره.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء، مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكـن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً، أجاز له طلب الإخلاء لأسبابٍ حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل - في ظل هذا القانون الآمر - هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً، مستمراً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون، أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة، ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك، تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أم لم ينص، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد، إذ يستند الإخلاء - في هذه الحالة - إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن علم المؤجر بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن أو للتنازل.
11- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار إلى مورث المطعون ضدهم ثانياً بما يسقط حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى مطالبة الطاعن للمطعون ضدهم بالأجرة وعدم إبدائه الرغبة في إنهاء عقد الإيجار إلا بتاريخ 29/11، 22/12/1998 برغم إنذاره بتاريخ 7/1/1984 بتكوين شركة التضامن بين المورثين، ورتب على ذلك اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً مستأجراً أصلياً وامتداد العقد من بعده إلى المطعون ضدها الثانية في ثانياً، حال أن الثابت اعتراض الطاعن على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986 وحتى عام 1998، لاسيما وأن مجرد علم الطاعن بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نصت عليـه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، مما لازمه انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، وكان الثابت بالأوراق تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابي صريـح من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1998 طنطا الابتدائية بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه مورث المطعون ضدهم أولاً صيدلية النزاع، وإذ تنازل عنها لمورث المطعون ضدهم ثانياً دون موافقته بالمخالفة لنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي بالعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخليه عنها فأقام الدعوى، ادعت المطعون ضدها الثانية في ثانياً فرعياً بثبوت العلاقة الإيجارية مع الطاعن عن عين النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها بأجرة شهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً استناداً إلى موافقة الطاعن الضمنية على تخارج المستأجر الأصلي، ندبت المحكمة خبيرين على التوالي، وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق طنطا، وبتاريخ 28/12/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقته الضمنية على التنازل عن عقد الإيجار حال أنه اعترض على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986، وأنه اتخذ إجراءات الفسخ فور إلغاء هذا القرار في عام 1998، كما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 لم ينص على استمرار الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلي بعد وفاته أو تركه العين، بما مؤداه انتهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن مجال إعمال نص المادة 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 المعدل للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني والذى تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجـر والمستأجر، إذ لم يُرتب النص فسخ العلاقة الإيجارية التي تربط بين مالك العقار وورثة الصيدلي، ولكنه رتب غلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الواردة به، ومن ثم فبقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم يجد سنده في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ولا يستمد هذا الحق من النص السالف ذكره، كما أن المقرر أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة، ومن المقرر – أيضاً - أن المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها المنشور بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء، مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكـن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، كما أن المقرر أن النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :- ... " جـ - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً ... " يدل على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً، أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل - في ظل هذا القانون الآمر - هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً، مستمراً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون، أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، ومتى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك، تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أم لم ينص، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد، إذ يستند الإخلاء – في هذه الحالة - إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام، كما أن من المقرر أن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابي عن الإرادة، وكان قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن أو للتنازل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار إلى مورث المطعون ضدهم ثانياً بما يسقط حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى مطالبة الطاعن للمطعون ضدهم بالأجرة وعدم إبدائه الرغبة في إنهاء عقد الإيجار إلا بتاريخ 29/11، 22/12/1998 برغم إنذاره بتاريخ 7/1/1984 بتكوين شركة التضامن بين المورثين، ورتب على ذلك اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً مستأجراً أصلياً وامتداد العقد من بعده إلى المطعون ضدها الثانية في ثانياً، حال أن الثابت اعتراض الطاعن على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986 وحتى عام 1998، لاسيما وأن مجرد علم الطاعن بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نصت عليـه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، مما لازمه انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، وكان الثابت بالأوراق تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابي صريـح من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق