جلسة 10 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشرى رزق، ورأفت عبد الرحيم.
-----------------
(303)
الطعن رقم 572 لسنة 44 القضائية
تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض". دعوى.
مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية م 13 ق 63 لسنة 1964 . التجاء صاحب الشأن إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على الاعتراض. عدم الاعتداد بتاريخ الرد صراحة أو ضمناً وجوب احتساب مدة الشهر دون النظر إلى عدد أيامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 578 لسنة 1972 مدنى كلى الزقازيق على الهيئة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في المطالبة رقم 35 بتاريخ 17 يناير سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك جراراً زراعياً لاستعماله في زراعته الخاصة، ويتولى إدارته في فترات تشغيله عامل زراعي موسمي، وأنه سدد عنه الاشتراكات المقررة على تأمين إصابات العمل حتى نهاية عام 1972. وفى 17 من يناير سنة 1972 أخطرته الهيئة المطعون ضدها بأنه مدين لها باشتراكات مستحقة حتى 31 ديسمبر سنة 1971 مقدارها 290 جنيهاً و660 مليماً، فاعترض على هذا الحساب بتاريخ 22 يناير سنة 1972 إلا أن الهيئة رفضت اعتراضه، فأقام دعواه بطلباته السابق بيانها. وفى 18/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1973 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلغاء تقدير هيئة التأمينات الاجتماعية في المطالبة رقم 25 بتاريخ 27 يناير سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 سنة 16 ق أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وفى 18 مارس سنة 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليه في إقامة الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12 نوفمبر سنة 1977، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى تأسيسا على أنه رفع دعواه بعد انقضاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على حساب الهيئة بتاريخ 22 يناير سنة 1972، وبذلك تكون دعواه قد أقيمت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 بعد أن بينت فى فقراتها الثلاث الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت فى فقراتها التالية على أنه تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإخطار، وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها، ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائياً. ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض - ومؤدى - ذلك أن المشرع جعل مناط الحق في رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالاعتراض على الحساب أن يتم إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على اعتراضه دون اعتداد بتاريخ الرد عليه صراحة أو ضمناً، ولما كان الثابت من الأوراق أن اعتراض الطاعن ورد للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22 من يناير سنة 1972، وكانت مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على اعتراضه تنتهى في22 من فبراير سنة 1972 لأن الميعاد إذ كان مقدراً بالشهر، لا يحتسب بالأيام بل باعتباره شهراً كاملاً دون نظر إلى عدد أيامه، وتبدأ بعد ذلك مدة الثلاثين يوماً المحددة للطاعن للالتجاء إلى القضاء التي تنتهي في يوم 23 من مارس سنة 1972 - باعتبار أن شهر فبراير في سنة 1972 كان تسعة وعشرين يوماً، وكان الطاعن قد أقام دعواه - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية بصحيفتها المقدمة بملف الطعن، بتاريخ 23 من مارس 1972، أي قبل انتهاء الأجل المحدد له فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف الثابت في الأوراق، ورتب على ذلك قضائه بسقوط الحق في إقامة الدعوى، يكون معيباً بما يتعين نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق