قانون رقم (13) لسنة 2022
بشأن
رسم المُغادرة من مطارات دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسوم المُغادرة عبر الموانئ البحريّة والبرّية للدّولة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن فرض رسم المُغادرة عن طريق مطار دبي الدُّولي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للمطارات، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المُؤسّسة"،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
نُصدر القانون التالي:
استيفاء الرّسم
المادة (1)
أ- يُستوفى من كُل مُسافِر، عند مُغادرتِه دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، عن طريق مطارات دبي، رسم مقدارُه (75) خمسةٌ وسبعون درهماً.
ب- تُستثنى من الرّسم المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الفئات التالية:
1. المُسافِر الذي يقل سنّه عن سنتين.
2. ملاحو الطائرات وأطقُمِها عند قيامِهم بمهامِّهم.
3. رُكّاب الترانزيت (رحلات العُبور)، الذين يوجد لديهم رقم رحلة الوصول والمُغادرة ذاته.
4. رُكّاب الترانسفير (رحلات التحويل)، الذين لا تكون دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة وجهتهم الرئيسة، خلال (24) أربعٍ وعشرين ساعة من الوصول.
تحصيل الرّسم
المادة (2)
تكون شركات الطّيران العامِلة في مطارات دبي، مسؤولة عن استيفاء الرّسم المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون عند إصدار تذاكر السّفر للمُتعامِلين معها، سواءً داخل دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة أو خارجها، ويجب على هذه الشّركات تحويل حصيلة هذا الرّسم إلى المُؤسّسة، وفقاً للآليّات والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في وثيقة شُروط استخدام المطار المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.
أيلولة الرّسم
المادة (3)
تؤول حصيلة الرّسم الذي يتم استيفاؤه بمُوجب أحكام هذا القانون إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
تعديل الرّسم
المادة (4)
يُخوّل رئيس المجلس التنفيذي صلاحيّة تعديل مقدار ونطاق تطبيق الرّسم المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون، بناءً على توصِية دائرة الماليّة.
الحلول والإلغاءات
المادة (5)
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (3) لسنة 2004 المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (6)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>
الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق