الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (21) لسنة 2022 بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المُعاملات والتِّجارة الإلكترونيّة

قانون رقم (21) لسنة 2022

بإلغاء

القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المُعاملات والتِّجارة الإلكترونيّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المُعاملات الإلكترونيّة وخدمات الثِّقة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المُعاملات والتِّجارة الإلكترونيّة،

 

نُصدر القانون التالي:

 

إلغاء القانون

المادة (1)

 

يُلغى بمُوجب هذا القانون، القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المُعاملات والتِّجارة الإلكترونيّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق