الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 سبتمبر 2024

الطعن 20433 لسنة 88 ق جلسة 5 / 2 / 2022 مكتب فني 73 ق 10 ص 107

جلسة 5 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، خالد الحادي ، محمد هديب ود. أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة .
----------------
(10)
الطعن رقم 20433 لسنة 88 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سب وقذف.
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة القذف علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
مثال .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
إثارة الدفع بامتداد يد العبث للأسطوانة المدمجة وعدم فحصها فنياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(4) تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بمراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
النعي بصدد تسجيلات تمت إذاعتها بناءً على طلب الطاعن في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية المسموح للكافة بمشاهدتها . غير جائز . للمحكمة الأخذ بها كعنصر من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . سب وقذف . محكمة الجنايات " اختصاصها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الجريمة محل الاتهام ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 . صحيح .
وقائع القذف الموجهة بطريق العلانية في أحد البرامج التليفزيونية للمدعي بالحق المدني بصفته الوظيفية وليس بصفته من آحاد الناس . أثره : انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى المقامة عنها لمحكمة الجنايات . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحة نظرت أمام المحكمة الاقتصادية . صحيح . متى اختلفت عن الدعوى الماثلة خصوماً وموضوعاً وسبباً .
مثال .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال المجني عليه و.... – مقدم برنامج .... بقناة .... التليفزيونية – والضابط مجري التحريات وما ثبت من الاسطوانة المدمجة C.D وتفريغها بمعرفة النيابة العامة بالتحقيقات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة القذف علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية في حق موظف عام طريقاً خاصاً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم كفاية أو صلاحية ما تساند إليه الحكم من أدلة لإدانته لا يكون قويماً .
2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما يدعيه من امتداد يد العبث إلى الاسطوانة المدمجة وأنها لم تفحص فنياً ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فليس له – من بعد – أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه في خصوص ذلك يكون غير مقبول .
4- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بعملية الضبط ومراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مجال لإثارة مثل هذا الدفع بصدد تسجيلات تمت إذاعتها – بناءً على طلب الطاعن والمحكوم عليها الأخرى غيابياً – في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية المسموح للكافة وبغير تمييز بمشاهدتها ، هذا إلى أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واطرحه لأسباب حاصلها أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية الجنائية نوعياً دون غيرها بالجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وليس من بينها الجريمة محل الاتهام الماثل ، كما أناطت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة الجنايات وحدها الحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بقذف المجني عليه أمين الشرطة / .... في أحد البرامج التليفزيونية بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، ولما كانت وقائع القذف موجهة إلى شخص المدعي بالحق المدني ليست بصفته من آحاد الناس وإنما بصفته الوظيفية كأمين شرطة بوزارة الداخلية ووقعت بطريق العلانية في أحد البرامج التليفزيونية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... جنح اقتصادية .... تأسيساً على اختلاف خصومها وموضوعها وسببها عن خصوم وموضوع وسبب وقائع الدعوى الماثلة ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الواقعة التي تمت محاكمة الطاعن عنها في هذه الجنحة أنها مقيدة ضد الطاعن ونجله بتهمة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات في حين أن موضوع الاتهام في الطعن الماثل مقيد ضد الطاعن وزوجته بتهمة قذف المجني عليه بصفته الوظيفية علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن .
7- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه البطلان التي لحقت الدعوى في كافة إجراءاتها ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما :
- قذفا المجني عليه / .... بأن نعتاه عن طريق إحدى وسائل العلانية ببرنامج تلفزيوني – .... – بأنه مرتشي وأنه من القلة الفاسدين بوزارة .... واستغلاله لنفوذه بتحرير محاضر كيدية بغرض ابتزاز الآخرين والحصول على مبالغ مالية والذي من شأنه لو صدق لوجب عقابه واحتقاره عند أهل وطنه.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه – بوكيل عنه – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية عملاً بالمواد 171 ، 185 ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ٣٠٦ ، ۳۰۸ من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادتين 55 ، 56 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما ثمانية آلاف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مرجئة الفصل في مصاريفها .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية في حق موظف عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه تساند في إدانته إلى أدلة غير كافية ولا تصلح للإدانة ، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها هي الدليل الوحيد في الأوراق ، وعول على الدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة رغم ما قام عليه دفاعه من امتداد يد العبث إليها وأنها لم تفحص فنياً ، ودانه رغم بطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بعملية الضبط ومراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده ، ورد بما لا يسوغ على دفعيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لاختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم .... جنح اقتصادية .... ، وأخيراً فإن أوجه البطلان لحقت الدعوى في كافة إجراءاتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال المجني عليه و .... – مقدم برنامج .... بقناة .... التليفزيونية – والضابط مجري التحريات وما ثبت من الاسطوانة المدمجة C.D وتفريغها بمعرفة النيابة العامة بالتحقيقات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة القذف علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية في حق موظف عام طريقاً خاصاً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم كفاية أو صلاحية ما تساند إليه الحكم من أدلة لإدانته لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما يدعيه من امتداد يد العبث إلى الاسطوانة المدمجة وأنها لم تفحص فنياً ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فليس له – من بعد – أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه في خصوص ذلك يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بعملية الضبط ومراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مجال لإثارة مثل هذا الدفع بصدد تسجيلات تمت إذاعتها – بناءً على طلب الطاعن والمحكوم عليها الأخرى غيابياً – في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية المسموح للكافة وبغير تمييز بمشاهدتها ، هذا إلى أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واطرحه لأسباب حاصلها أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية الجنائية نوعياً دون غيرها بالجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وليس من بينها الجريمة محل الاتهام الماثل ،كما أناطت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة الجنايات وحدها الحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بقذف المجني عليه أمين الشرطة / .... في أحد البرامج التليفزيونية بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، ولما كانت وقائع القذف موجهة إلى شخص المدعي بالحق المدني ليست بصفته من آحاد الناس وإنما بصفته الوظيفية كأمين شرطة بوزارة الداخلية ووقعت بطريق العلانية في أحد البرامج التليفزيونية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... جنح اقتصادية .... تأسيساً على اختلاف خصومها وموضوعها وسببها عن خصوم وموضوع وسبب وقائع الدعوى الماثلة ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الواقعة التي تمت محاكمة الطاعن عنها في هذه الجنحة أنها مقيدة ضد الطاعن ونجله بتهمة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات في حين أن موضوع الاتهام في الطعن الماثل مقيد ضد الطاعن وزوجته بتهمة قذف المجني عليه بصفته الوظيفية علانية عن طريق إحدى القنوات التليفزيونية ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ،وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه البطلان التي لحقت الدعوى في كافة إجراءاتها ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق