قانون رقم (20) لسنة 2023
بشأن
اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2024 – 2026
والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025 والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،
نُصدِر القانون التالي:
دورة المُوازنة العامّة
المادة (1)
أ- يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّط وفقاً لنظام الدّورة، التي تبلُغ مُدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة مُستقبليّة.
ب- تعكِس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميّة المُزمع تنفيذها في إمارة دبي.
ج- تُشكِّل المُوازنة العامّة السنويّة المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة.
د- يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكلٍ سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، بما يُحقِّق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي.
تقديرات دورة المُوازنة العامّة
المادة (2)
أ- تُقدَّر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2024 – 2026 بمبلغ مقداره (246,561,000,000) مئتان وستة وأربعون ملياراً وخمسُمئة وواحد وستون مليون درهم.
ب- تُقدَّر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2024 – 2026 بمبلغ مقداره (291,161,000,000) مئتان وواحد وتسعون ملياراً ومئة وواحد وستون مليون درهم.
ج- يُقدَّر الاحتياطي العام المُقرَّر احتجازه من الإيرادات العامّة للسّنوات الماليّة 2024 – 2026 بمبلغ مقداره (20,600,000,000) عشرون ملياراً وستُّمِئة مليون درهم.
تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2024
المادة (3)
أ- تُقدَّر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024 بمبلغ مقداره (79,131,000,000) تسعة وسبعون ملياراً ومئة وواحد وثلاثون مليون درهم.
ب- تُقدَّر إيرادات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024 بمبلغ مقداره (90,631,000,000) تسعون ملياراً وستُّمِئة وواحد وثلاثون مليون درهم.
ج- يُقدَّر الاحتياطي العام المُقرَّر احتجازه من الإيرادات العامّة للسّنة الماليّة 2024 بمبلغ مقداره (5,500,000,000) خمسة مليارات وخمسُمئة مليون درهم.
د- يُقدَّر الوفر المالي للمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024 بمبلغ مقداره (6,000,000,000) ستة مليارات درهم.
توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة
المادة (4)
أ- تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة لدورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2024 – 2026 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القانون.
ب- تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2024 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القانون.
التزامات الجهات الحُكوميّة
المادة (5)
على الجهات الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة الالتزام بالقواعد والضّوابط المُتعلِّقة بالمجالات التالية:
أولاً: الرّواتب والأجور:
1. عدم تجاوز الأعداد المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.
2. عدم تجاوز المُخصّصات الماليّة المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.
3. الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة في كُل ما يتعلّق بالرّواتب والترقِيات والمُكافآت والعلاوات والبدلات.
4. التنسيق المُسبَق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّم لشُؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنِّسبة للجهة الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة، التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.
ثانياً: النّفقات التشغيليّة:
1. تنفيذ برامج ضبط الإنفاق بمُوجب خطّة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.
2. عدم المُغالاة في اقتناء الأصُول الثّابتة، وإعداد خطّة إحلال واستبدال لهذه الأصُول تتوافق مع المُوازنة المُعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء الأصُول مع مُراعاة المخزون المُتوفِّر من السِّلع والمواد.
3. عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة الماليّة.
ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:
1. الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائيّة المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة.
2. عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائيّة المُعتمدة إلا بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الماليّة المُسبقة على ذلك.
رابعاً: أحكام عامّة:
1. عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للجهة الحُكوميّة بمُوجب هذا القانون، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج المُوازنة المُعتمدة.
2. الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليهِما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة بمُوجبِهِما، وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوِّضُه على نقل الاعتمادات الماليّة من باب إلى آخر.
3. الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر التغييريّة.
4. تنفيذ الارتباطات الماليّة التي تمّت خلال السّنة الماليّة 2023 من وفورات مُوازنة السّنة الماليّة 2024، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.
5. الالتزام بالقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024، حتى ولو تضمّنت هذه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات تعطيل أي حُكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحُكوميّة التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (6)
يُصدِر مُدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوِّضُه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (7)
يُلغى القانون رقم (23) لسنة 2022 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السّريان والنّشر
المادة (8)
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 31 أكتوبر 2023م
الموافــــق 16 ربيع الآخر 1445هـ
الجدول رقم (1)
توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة
لدورة المُوازنة العامّة للسّنوات الماليّة 2024 – 2026
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان |
السّنة الماليّة (بالمليون درهم) |
الإجمالي (بالمليون درهم) |
||
2024 |
2025 |
2026 |
||
الإيرادات التقديريّة |
90,631 |
98,880 |
101,650 |
291,161 |
الاحتياطي العام |
5,500 |
7,160 |
7,940 |
20,600 |
النفقات التقديريّة |
79,131 |
83,720 |
83,710 |
246,561 |
الجدول رقم (2)
توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2024
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان |
المُوازنة المُعتمدة 2024 (بالمليون درهم) |
النسبة المئويّة |
أولاً: الإيرادات الحُكوميّة
التقديريّة |
||
ضريبة فروع المصارف الأجنبيّة |
500 |
1% |
الرُّسوم الجُمركيّة |
7,327 |
8% |
ضريبة القيمة المُضافة والضّريبة
الانتقائيّة وضريبة الشّركات |
13,220 |
14% |
الرُّسوم والغرامات |
50,586 |
56% |
عوائد الاستثمارات الحُكوميّة |
15,148 |
17% |
إيرادات النفط |
3,850 |
4% |
إجمالي الإيرادات الحُكوميّة
التقديريّة |
90,631 |
100% |
الاحتياطي العام |
5,500 |
|
إجمالي الإيرادات الحُكوميّة
التقديريّة بعد حجز الاحتياطي العام |
85,131 |
|
ثانياً: النّفقات الحُكوميّة
التقديريّة |
||
الرّواتب والأجور |
20,790 |
26% |
المصروفات العُموميّة والإداريّة |
18,645 |
24% |
المنح والدّعم الحُكومي |
18,137 |
23% |
المصروفات الرأسماليّة |
3,109 |
4% |
خدمة الدّين العام |
5,950 |
7% |
المشروعات الإنشائيّة |
6,500 |
8% |
الاحتياطي الخاص |
6,000 |
8% |
إجمالي النّفقات الحُكوميّة
التقديريّة |
79,131 |
100% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق