الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 2 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمداولة
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 421 لسنة 2019 مدنى أن النص في المادة 38/1 من قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق علي الواقعة- على أن " في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها" يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بطلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها على أساس أنها أقرب المحاكم الى محل التنفيذ ، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى المستعجلة رقم 2719 لسنة 2018 الشارقة أمام محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية "دائرة الأمور المستعجلة" والتي أصدرت بتاريخ 10/6/2018 حكمها التمهيدي بندب الطبيب الشرعي بالشارقة لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لبيان الاصابات التي حاقت به من جراء حادث السير موضوع الدعوى الجزائية رقم 33 لسنة 2018 مرور دبى ، ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل على موطن المدعى عليه في الدعوى المستعجلة المشار إليها ، وكانت المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها هي محاكم دبى لوقوع فعل الاضرار (الحادث) سبب التعويض في إمارة دبى وبالتالي يكون تقرير الطبيب الشرعي المقدم في تلك الدعوى باطلاً.
بينما قرر الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 مدني من أن لمحكمة الموضوع أ ن تستقي الدليل من أي مصدر فلها أن تأخذ بتقرير خبير مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادامت صورة التقرير قدمت وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير خبير الطبيب الشرعي المقدم في دعوى إثبات الحالة التي الشركة الطاعنة طرفاً فيها .
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن تقرير الخبرة الطبي المقدم في دعوى أخرى والمرفق بأوراق الدعوى يعتبر من أوراقها فلمحكمة الموضوع الاستناد إليه -ولو كانت المحكمة في الدعوى الأخرى غير مختصه مكانياً بنظرها- والأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ذلك أن هذا التقرير سيكون محل مناقشة وتناضل من الخصوم ومن ثم يخضع في النهاية لسلطة محكمة الموضوع التي لها الأخذ به كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به ، إذ هى لا تقضى إلا على اساس ما تطمئن إليه منه باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى. وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم ترى الهيئة إقرار المبدأ الذى أقره الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 مدنى من أن لمحكمة الموضوع أ ن تستقى الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادام قد قدم التقرير أو صورته وأودع ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الذي أقره الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 طعن مدني من أن لمحكمة الموضوع أن تستقي الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادام قد قدم التقرير أو صورته وأودع ملف الدعوي وأصبح بذلك من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق