الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

قانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن شركة تاكسي دبي

قانون رقم (21) لسنة 2023

بشأن

شـركة تاكـسي دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النّقل المدرسي في إمارة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الرُّكاب بالسيارات في إمارة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مُؤسّسة تاكسي دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:


اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون شركة تاكسي دبي رقم (21) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:



 

الدولة

:    

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 المشار إليه.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

الجهة الحُكوميّة

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الشّركة

:

شركة تاكسي دبي (ش.م.ع).

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للشّركة.

المجلس

:

مجلس إدارة الشّركة.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للشّركة.

المركبة

:

آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى لاستخدامها في النقل المُتخصِّص، ويشمل ذلك الجرار.

النقل المُتخصِّص

:

نقل البضائع أو الأفراد بواسطة المركبات في رحلات منتظمة أو عارضة داخل الدولة وخارجها، ولا يشمل ذلك النقل العام.

 

تعديل الطبيعة القانونيّة

المادة (3)

 

‌أ-        تُعدّل الطبيعة القانونيّة للمُؤسّسة لتُصبح شركة مُساهمة عامّة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   تُعدّل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".  

 

الحلول والأيلولة
المادة (4)

 

‌أ-        تحل الشّركة محل المُؤسّسة في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.

‌ب-   تؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضّمانات والتعهُّدات العائِدة للمُؤسّسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها، وعلى الشركة التنسيق مع دائرة الماليّة في هذا الشأن.

‌ج-    تُنقل ملكيّة وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

 

مقر الشّركة

المادة (5)

 

يكون المقر الرّئيس للشّركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُحدِّدُه النِّظام الأساسي. 

 

رأس مال الشّركة

المادة (6)

 

‌أ-        يُحدَّد رأس مال الشركة المُصدَّر والمدفوع بموجب النظام الأساسي.  

‌ب-   تكون جميع أسهُم الشّركة مملوكة بالكامل للحُكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.

‌ج-    تكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الاسميّة التي يملكونها.

 

مُدّة الشّركة

المادة (7)

 

تكون مُدّة الشّركة (99) تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي.

 

أغراض الشّركة وصلاحيّاتها

المادة (8)

 

‌أ-        تكون أغراض الشّركة على النّحو التالي:

1.      مُمارسة نشاط النقل المُتخصِّص بواسطة مركبات الأجرة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، سواءً من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية.

2.      مُمارسة نشاط النقل المُتخصِّص بواسطة المركبات ذاتيّة القيادة والمركبات الجوّية وفقاً للتشريعات السارية، سواءً داخل الإمارة وخارجها.

3.      تأجير المركبات، سواءً بسائق أو بدون سائق، وتقديم خدمات توفير وتوريد وتعهيد السائقين. 

4.      إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بأغراض الشركة، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال النقل المُتخصِّص.

5.      إنشاء وإدارة وتشغيل أنظمة تأجير المركبات والنقل عن طريق مركبات الأجرة والنقل المدرسي والنقل المُتخصِّص، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

6.      مُمارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع.

7.      مُمارسة نشاط صيانة المركبات، وإنشاء وامتلاك واستئجار وتأجير الورش اللازمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها.

8.      إنشاء محطات الوقود وشحن الكهرباء للمركبات العائدة لها، وتزويدها بالمحروقات أو الطاقة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9.      مُمارسة نشاط الفحص الفني للمركبات العائدة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

10. أي أغراض أخرى يُحدِّدها النِّظام الأساسي.

‌ب-    لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشّركة القيام بما يلي:

1.      التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها.

2.      تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشّركات المُرتبِطة بأغراضها داخل الإمارة وخارجها.

3.      امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونيّة، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.

4.      استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة.

5.      اقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

6.      منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهِم في مجال النقل المُتخصِّص.

7.      أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام الأساسي.

 

خدمة نقل الرُّكاب

المادة (9)

 

‌أ-        تتولّى الشركة مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمُؤسّسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.

 

النِّظام الأساسي للشّركة

المادة (10)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.      آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه.

2.      تحديد عدد الأسهُم التي ينقسِم إليها رأس مال الشّركة، والقيمة الاسميّة لِكُل سهم.

3.      آليّة الحُصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة.

4.      إيرادات الشّركة.

5.      تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشّركة، وتحديد اختصاصاتها.

6.      ميزانيّة الشّركة، وسنتها الماليّة.

7.      آليّة توزيع الأرباح والخسائر.

8.      آليّة إنشاء فُروع للشّركة داخل الإمارة وخارجها.

9.      تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله.

10. التصرُّف في أصول الشّركة، وإدارة أموالها وعوائِدها.

11. إصدار الأسهُم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، والحُقوق المُرتبِطة بها.

12. إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها.

13. تعيين مُدقِّقي حسابات الشّركة، وتحديد اختصاصاتِهم والتزاماتِهم.

14. تحديد السّنة الماليّة للشّركة.

15. حل الشّركة وتصفِيتها.

‌ب-   يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل النِّظام الأساسي في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.

 

الاكتتاب وملكيّة الأسهُم

المادة (11)

 

‌أ-        يجوز أن يتملّك الأسهُم في الشّركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحُكومة في الشّركة عن (60%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

 


 

مجلس الإدارة والرّئيس التنفيذي

المادة (12)

 

‌أ-        يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات.

‌ب-   يُبيّن النِّظام الأساسي طريقة تعيين المجالس اللاحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس حُقوق الملكيّة في الشّركة.

‌ج-    يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب النِّظام الأساسي، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من المجلس.

‌د-      يجوز للمجلس أن يُكلِّف أيّاً من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (13)

 

‌أ-        يتولّى المجلس الإشراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونِها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.      اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشّركة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.      الإشراف على قيام الشّركة بتحقيق أغراضها.

3.      إصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها.

4.      اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة.

5.      اقتراح تعرفة الخدمات التي تقدمها الشركة، ورفعها للهيئة لاعتمادها.

6.      المُوافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها الشّركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم.

7.      تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّركة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازُل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونيّة، وذلك وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

8.      السّماح للشّركة والشّركات المملوكة أو التابعة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

9.      الاستحواذ أو دمج الشّركات والمُنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.

10. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

11. أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في النِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق الشّركة لأغراضها.

‌ب-   باستثناء الاختصاصات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قِبَلِه أو للرّئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، ومُتوافقاً مع أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

 

الموارد البشريّة للشّركة

المادة (14)

 

‌أ-        يجوز نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى المُؤسّسة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشّركة، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة، ويتم إخضاع هؤلاء المُوظّفين لنظام الموارد البشرية المُعتمد لدى المُؤسّسة، وذلك إلى حين صُدور نظام الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ب-   تُعَد مُدّة خدمة مُوظّفي المُؤسّسة من مُواطني الدولة، السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِرّة ومُكمِّلة لمُدّة خدمتِهم في الشّركة بعد نقلِهم إليها، وعلى أساس مُعاملة الشّركة كصاحب عمل في القطاع الحُكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التّقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء المُوظّفين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.

‌ج-    يسري على العامِلين في الشّركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، نظام خاص بشؤون الموارد البشريّة يتم اعتمادُه من المجلس.

 


 

الموارد الماليّة للشّركة

المادة (15)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للشّركة مِمّا يلي:

1.      الأرباح التي تُحقِّقها الشركة نتيجة مُزاولة أنشطتها.

2.      ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.      عوائد استثمار أموالها، وأرباحها وأرباح الشّركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهِم فيها.

4.      أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

التعاون مع الشّركة

المادة (16)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.

 

مسؤولية الحُكومة والهيئة

المادة (17)

 

لا تكون الحُكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام الشركة بمُزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة مُمارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات.

 

الاستمرار بنظر الدّعاوى

المادة (18)

 

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى والطُّعون التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها، إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تعديل الطّبيعة القانونيّة للمُؤسّسة بمُوجب هذا القانون.

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (19)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد المُوافقة عليها من المجلس.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

‌أ-        يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 نوفمبر 2023م>>>>

الموافـــــــــق 25 ربيع الآخر 1445هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق