الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 7088 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 8 ص 93

جلسة 17 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(8)
الطعن رقم 7088 لسنة 85 القضائية
(1) دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
(3،2) محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " .
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
(3) خضوع النزاع للقانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1987 . مقتضاه . انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية المحدد على سبيل الحصر بالقوانين المنصوص عليها م 6 ق 120 لسنة 2008 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها.
2- النص فى المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ... 2 - ... 12- ... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق هذه القوانين، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
3- إذ كان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة رسوم الترخيص المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15/9/2012 والتي تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل في هذا النزاع لا يستدعى تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذى اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ 4040940,13 دولار أمريكي قيمة رسوم الترخيص ومبلغ 2140000 دولار أمريكي قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالاتفاقيات المبرمة بينهما وكذا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها والفوائد القانونية على سند من القول إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها بموجب ثلاث اتفاقيات مؤرخة 15/9/20012 على منحها حق عرض مسلسلات على قنواتها الفضائية مقابل دفع قيمة الترخيص المنصوص عليه في الاتفاقيات، وإذ امتنعت عن السداد وأقامت الدعوى. بتاريخ 10/2/2015 قضت المحكمة بالإلزام بقيمة رسوم الترخيص وبالتعويض الاتفاقي المطالب بهما ورفضت طلب التعويض القضائي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ طبق على موضوع الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها بالمطالبة بقيمة الترخيص والشرط الجزائي الوارد بالاتفاقيات المبرمة بينهما القانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 – باعتباره القانون المتفق على تطبيقه – ولم يطبق أياً من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية – مناط اختصاص هذه المحاكم – وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها، وأن النص في المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ... 2 - ... 12- ... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق هذه القوانين، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة رسوم الترخيص المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15/9/2012 والتي تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل في هذا النزاع لا يستدعي تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذي اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية – الدائرة التجارية – بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق