جلسة 8 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. هاني صبري ومحمد أبو المكارم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(76)
الطعن رقم 3841 لسنة 91 القضائية
(1) تلبس . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة الضابط للطاعن ممسكاً المخدر بصورة ظاهرة . تلبس يبيح القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة الإجراءات .
(4) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن إقراره المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يعول الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(6) عقوبة " توقيعها " . غرامة . مواد مخدرة . طفل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل على الطاعن الطفل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده : (أن ضابط الواقعة أبصره ممسكاً بيده المخدر المضبوط ومن ثم تتوافر حالة التلبس) ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده كيس بلاستيكي وأخرج منه قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلسباً بجناية إحراز مخدر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تما بمناسبة ضبطه بجريمة متلبس بارتكابها فلا حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بهذا الإجراء .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقواله بدعوى عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ .
3- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
4- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كان البين أن الحكم قد أغفل توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل على الطاعن الحدث ، وكان البين من استقراء مواد الطفل أنه لم يرد استثناء بشأن إعفاء الطفل من الغرامة - وهي عقوبة وجوبية للواقعة محل الطعن - على غرار ما نصت عليه المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ من أنه : ( لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب ) ، واقتصر ذلك النص على عدم إلزام الطفل بالرسوم والمصاريف فقط دون الغرامات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
- أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون 122 لسنة ۱۹۸۹ والبند (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2 ، 111/3،2،1 ، 122 /2 مـن القـانون 12 لسنة ١٩٩٦ المعدل ، بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة المخدر المضبوط ، وغيابياً بالنسبة لـلثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وألزمته غرامة قدرها خمسين ألف جنيه ، وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليهما لجوهر الحشيش المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة العامة ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له مما كان لازمه عدم التعويل على شهادته لبطلان ما قام به من إجراءات بيد أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ ، كما عول على الإقرار المنسوب له بمحضر جمع الاستدلالات رغم بطلانه لكونه وليد إكراه ، وأخيراً أعرض عن دفوعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده : (أن ضابط الواقعة أبصره ممسكاً بيده المخدر المضبوط ومن ثم تتوافر حالة التلبس) ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده كيس بلاستيكي وأخرج منه قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلسباً بجناية إحراز مخدر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تما بمناسبة ضبطه بجريمة متلبس بارتكابها فلا حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقواله بدعوى عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد أغفل توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل على الطاعن الحدث ، وكان البين من استقراء مواد الطفل أنه لم يرد استثناء بشأن إعفاء الطفل من الغرامة - وهي عقوبة وجوبية للواقعة محل الطعن - على غرار ما نصت عليه المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ من أنه : (لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب) ، واقتصر ذلك النص على عدم إلزام الطفل بالرسوم والمصاريف فقط دون الغرامات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق