الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 3 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
بناء على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع الدعوى استنادا لقانون غير منطبق على وقائعها، فهل تتصدى للموضوع أم تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
تري الهيئة.
أن النص في المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية على أن( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ) مفاده أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه دون أن يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من درجات التقاضي، أما إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في موضوع الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه تحقيقا للأصل العام المقرر من وجوب نظر الدعوى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها، ومؤدى ذلك أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي طبق على موضوع الدعوى قانون غير منطبق عليها وجب عليها أن تمضي في نظرها متصدية لموضوع النزاع المردد بين الخصوم والفصل فيه وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء أكان خطأ محكمة الدرجة الأولى أو تقصيرا من الخصوم مطبقة القانون المنطبق عليها ولا يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من درجات التقاضي ودون إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وفق القانون الذي ارتأت تطبيقه على وقائعها.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي طبق على موضوع الدعوى قانون غير منطبق على وقائعها بالتصدي لهذا الموضوع والفصل فيه مطبقة القانون الواجب التطبيق عليها ودون الإعادة إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق