قانون رقم (18) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2021
بإنشاء
مجلس دبي لأمن المنافذ الحدوديّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية،
نُصدر القانون التالي:
المادة المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النص التالي:
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
الهيئة |
: |
الهيئة
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المُنشأة بمُوجب المرسوم
بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 المُشار إليه. |
المنافذ |
: |
أي
منفذ حدودي يتبع الإمارة، ويشمل المنافذ البرّية والبحريّة والجوّية. |
الحدود |
: |
حدود
الإمارة، وتشمل جميع الحدود البرّية والبحريّة والجوّية. |
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك
السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز
دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة. |
المجلس |
: |
مجلس
دبي لأمن المنافذ والحدود، المُنشأ بمُوجب هذا القانون. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
الأعضاء |
: |
أعضاء
المجلس. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة للمجلس. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس. |
استبدال عبارة
المادة (2)
تستبدل عبارة "المنافذ والحدود" بعبارة "المنافذ الحدودية" أينما وردت في القانون رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، وفي أي تشريع آخر معمول به في إمارة دبي.
النّشر والسّريان
المادة (3)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م>>>
الموافـــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق