الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 سبتمبر 2024

الطعن 32 لسنة 44 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 102 ص 556

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

-----------------

(102)
الطعن رقم 32 لسنة 44 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2، 3) أحوال شخصية. نيابة عامة. استئناف. نقض.
(1) اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.
(2) تخويل النيابة العامة حق الطعن في الأحكام التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. م 96 مرافعات. القصد منه. مواجهة الحالات التي لم تتدخل فيها النيابة العامة.
(3) تخويل النائب العام حق الطعن في الأحكام الانتهائية. م 250 مرافعات القصد منه. اختلاف مجالها عن حالة الطعن المرفوع من النيابة في مسائل الأحوال الشخصية.
(4) أحوال شخصية. قانون.
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للمواد الخاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات. اعتبار الاستئناف مرفوعا بتقديم الصحيفة وقيده في الجدول. القضاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات. خطأ.

------------------
1 - مفاد نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 627 لسنة 1950 أن - المشرع استهدف بإصداره تنظيم تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بالمحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريقي الاستئناف والنقض. ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الطلاق التي أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 في اختصاص المحاكم الابتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فانه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
2- لا تعارض بين المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955، فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذي أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هي قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمة وأولى باعتبار.
3- أجازات المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعه منه. في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن المرفوع من النيابة في مسائل الأحوال الشخصية.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مقاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالقته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات، رغم أنه لا انطباق لها، فأنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الثاني أقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1972 "أحوال شخصية" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى طالبا الحكم بتطليقها منه وأمرها بعدم التعرض له في أمور الزوجية، وبتاريخ 30/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها الأولى من زوجها المطعون عليه الثاني.  استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 91 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبة إلغاءه، وبتاريخ 18/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا، قدمت نيابة النقض المدني مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن المادة 96 من قانون المرافعات لم تجز للنيابة العامة الطعن في الأحكام إلا إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام وهو ما لا يتوافر في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات إذ يجوز للمدعى عليه أن يتمسك به كماله أن يتنازل عنه وليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. هذا إلى أن المادة 250 من قانون المرافعات لا تنطبق على الطعن الماثل، لأنه لم يوقع عليه من النائب العام، ولا يوجد إحدى الحالات الواردة فيها.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه. وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو الوقف وإلا كان الحكم باطلا ......"، وفى المادة الثانية منه على أنه "في الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة بهذا الطريق ....."، وفي المادة الثالثة منه على أن "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة السابقة..."، يدل على أن الشارع استهدف بإصدار القانون رقم 628 لسنة 1955 بتنظيم تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريقي الاستئناف والنقض، ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الطلاق التي أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 في اختصاص المحاكم الابتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك وكان لا تعارض بين المواد آنفة الإشارة وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات من أن للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطاعن في الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955 على ما سلف بيانه، فإن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هي قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمة وأولى بالاتباع. لما كان ما تقدم وكان لا محل للقول بعدم توافر شروط المادة 250 من قانون المرافعات التي أجازت للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعة منه. فى الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعنى اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن الحالة المعروضة التي يرفع الطعن على أساسها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه صادرا في استئناف قضاء يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي تعتبر النيابة العامة فيها طرفا أصليا، وقامت طعنها في الميعاد وبتقرير استوفى كافة بياناته القانونية، فإن الدفع المبدى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تقيم طعنها على سبب واحد تنعى به على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 462 سنة 1955 أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصه في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وأنه أن ألغى بعض مواد اللائحة إلا أنه أبقى على الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالاستئناف، ومن ثم فإن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يظل محكوما بالقواعد الواردة في هذه اللائحة دون تلك المقررة في قانون المرافعات، فيتعين رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب في الموعد المحدد بالمادة 307 من اللائحة ثم تقيد بالجدول المبين بالمادة 314 منها، ورتب على عدم مراعاة الميعاد في الحالة الأولى رفض الاستئناف وفى الحالة الثانية إلغاءه، وإذ كانت المادة 105/ 3 أوجبت إعلان الخصوم بالصحيفة إلا أنها لم تحدد موعد لإجرائه، وهو ما مؤداه إن الاستئناف يستوفى أوضاعه الشكلية بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ثم قيده بالجدول في المواعيد المحددة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 إن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وإن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه، ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالفته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات رغم أنه لا انطباق لها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق