الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي

قانون رقم (7) لسنة 2022

بشأن

صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة

للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي

_______________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بتحديد الدّوائر الخاضِعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الماليّة،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي رقم (7) لسنة 2022".

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العُليا

:

اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في الإمارة.

دائرة الماليّة

:

دائرة الماليّة في الإمارة.

الدّائرة

:

أي دائرة أو إدارة عامّة مشمولة بالقرار رقم (3) لسنة 2008 المُشار إليه، وأي جهة أخرى يتقرّر إخضاعها لأحكام القانون بقرار من الحاكم.

المُدير العام

:

مُدير عام دائرة الماليّة.

القانون

:

القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

الصُّندوق

:

صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي، المُنظّم بمُوجب أحكام هذا القانون.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للصُّندوق.

المُنتسِب

:

العسكري المُواطِن الذي يعمل بالدّائرة، ويحمل جنسيّة دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، ويشغل إحدى الرُّتب العسكريّة أو المدنيّة النِّظامية، ويشمل الذّكر والأنثى، ويُستقطع منه بصُورة شهريّة نسبة الاشتراك المُقرّرة بمُوجب القانون.

المعاش

:

المبلغ الذي يُستَحق بصفة دوريّة كُل شهر لصاحب المعاش أو للمُستحِقّين عنه وفقاً لأحكام القانون.

صاحب المعاش

:

المُنتسِب الذي انتهت خدمته، ويستحق المعاش وفقاً لأحكام القانون.

المُستحِق عن صاحب المعاش

:

كُل من يستحق نصيباً في المعاش بمُوجب أحكام القانون، حال وفاة صاحب المعاش.

 

سريان القانون على الصُّندوق

المادة (3)

 

تسري أحكام هذا القانون على "صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي" المُنشأ بمُوجب القانون رقم (21) لسنة 2008 المُشار إليه، باعتباره مُؤسّسة عامّة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بدائرة الماليّة.

 

مقر الصُّندوق

المادة (4)

 

يكون المقر الرّئيس للصُّندوق في الإمارة، ويجوز بقرار من المُدير العام أن يُنشِئ له فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف الصُّندوق

المادة (5)

 

يهدف الصُّندوق إلى تحقيق ما يلي:

1.       دعم وتعزيز رُؤية الإمارة في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين، بما ينسجِم مع السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة المُعتمدة في هذا الشأن.

2.       تطبيق أفضل المُمارسات التأمينيّة لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين.

3.       تنظيم شُؤون المُنتسِبين وأصحاب المعاش والمُستحِقّين عنهُم في الصُّندوق، حرصاً على ضمان إيصال جميع حُقوقِهم وتلبِية جميع احتياجاتِهم التأمينيّة بِكُل يُسر وسُهولة.

4.       تعزيز جوْدة الخدمات التأمينيّة التي يُقدِّمها، ودعم جهود ومساعي التطوير الرّامية نحو الرِّيادة والتميُّز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحُكومة في إسعاد المُجتمع.

5.       تأمين وتوفير الموارد الماليّة والسّيولة النقديّة اللازمة لضمان الاستدامة الماليّة لموارد الصُّندوق، واستمراريّته في تغطِية الحُقوق التأمينيّة للمُنتسِبين وأصحاب المعاش والمُستحِقّين عنهُم.

 

اختصاصات الصُّندوق

المادة (6)

 

يكون للصُّندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة للصُّندوق، ووضع الأهداف الاستراتيجيّة والتطويريّة اللازمة لتحقيق أهدافه وتمكينِه من مُزاولة مهامِّه المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العُليا.

2.       تطبيق التشريعات الخاصّة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين، والتحقُّق من ضمان الالتزام التّام بتطبيق أحكامِها، واقتراح تحديثها وتطويرها بشكلٍ دوري.

3.       مسك السِّجلات والدّفاتر وإعداد البيانات المُتعلِّقة بالمُنتسِبين وأصحاب المعاشات والمُستحقين عنهُم، وتحديثها بشكلٍ دوري.

4.       إدارة واستثمار أموال وأصول الصُّندوق وتنويعها والمُحافظة على القيمة السوقيّة لها، بما في ذلك الاكتتاب في أسهُم الشّركات التي تملكها الحُكومة أو التي تُساهِم فيها، بهدف تنمِية أموال وأصول الصُّندوق واستخدامها لتحقيق أهدافه، وفق السِّياسات واللوائح التي تعتمِدها اللجنة العُليا.

5.       فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع دائرة الماليّة ووفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

6.       تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفرده أو بالمُشاركة مع الغير، أو المُساهمة في المشاريع الاستثماريّة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

7.       مُراجعة خطط التقاعُد السنويّة التي تُعِدّها الدّائرة بالتنسيق معها لأغراض تخطيط التزامات الصُّندوق، ورفعها للمُدير العام لإقرارها.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة العُليا أو المُدير العام، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الصُّندوق.

 

الإشراف على الصُّندوق

المادة (7)

 

‌أ-      يتولّى المُدير العام مُهِمّة الإشراف العام على شُؤون الصُّندوق الإداريّة والفنّية والماليّة، وعلى قيامه بمُزاولة اختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُصدِر ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الصُّندوق، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إقرار السِّياسة العامّة للصُّندوق، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة، وكافّة الخطط والبرامج والمشاريع والمُبادرات المُرتبِطة باستثمار أموال الصُّندوق بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجيّة للإمارة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.       إقرار الهيكل التنظيمي للصُّندوق، ورفعه للجهات المُختصّة لاعتماده.

3.       اعتماد اللوائح الداخليّة المُتعلِّقة باستخدام أموال وأصول الصُّندوق وعوائد استثماراته.

4.       إقرار مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للصُّندوق، ورفعِهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

5.       اعتماد التقرير السّنوي عن أعمال وأنشِطة الصُّندوق وأدائِه المالي ونتائج استثمار أمواله، ورفعه إلى اللجنة العُليا.

6.       تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهم السنويّة.

7.       تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة أو المُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها ومُدّة عملها.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصُّندوق وتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه بها من اللجنة العُليا.

‌ب-     يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام أو الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الجهاز التنفيذي للصُّندوق

المادة (8)

 

‌أ-      يكون للصُّندوق جهاز تنفيذي يتألّف من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-     تُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للصُّندوق، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي له.

‌ج-     للصُّندوق الاستعانة بخدمات الجهاز التنفيذي لدائرة الماليّة لمُعاونته في تقديم الدّعم الإداري والفنّي للصُّندوق.

‌د-      يُنقل مُوظّفو إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين لدى دائرة الماليّة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الصُّندوق مع احتفاظهم بحُقوقهم المُكتسبة، ويُطبّق بشأنِهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

المُدير التنفيذي للصُّندوق

المادة (9)

 

‌أ-      يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-     يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن أداء المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويتولّى على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     إعداد السِّياسة العامّة للصُّندوق وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة العُليا.

2.     اقتراح المشاريع والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى دعم وتحسين الموارد الماليّة للصُّندوق، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

3.     اعتماد الخطط التشغيليّة اللازمة لتنفيذ السِّياسة العامّة المُعتمدة للصُّندوق وخططه الاستراتيجيّة.

4.     اقتراح اللوائح الداخليّة المُتعلِّقة باستخدام أموال وأصول الصُّندوق وعوائد استثماراته، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

5.     الإشراف على إجراء الدِّراسات الإكتواريّة كُل (3) ثلاث سنوات، والتي تُحدِّد الموقف المالي للصُّندوق والتزاماته واستشراف مُستقبله، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن للمُدير العام، تمهيداً لرفع تقرير بذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي.

6.     اعتماد اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الصُّندوق في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

7.     إعداد الهيكل التنظيمي للصُّندوق، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره.

8.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للصُّندوق وحسابه الختامي، ورفعِهما إلى المُدير العام لإقرارهما.

9.     رفع تقارير دوريّة عن الأداء المالي للصُّندوق وسير العمل فيه إلى المُدير العام.

10.إعداد التقرير السّنوي عن أعمال وأنشِطة الصُّندوق وأدائه المالي، ورفعه إلى المُدير العام لاعتماده.

11.الإشراف على الأعمال اليوميّة للصُّندوق وجهازه التنفيذي.

12.تمثيل الصُّندوق أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهدافه وتمكينه من مُزاولة الاختصاصات المنوطة به، وفقاً لجدول الصلاحيّات الذي يعتمده المُدير العام في هذا الشأن.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الصُّندوق.

 

 

 

الموارد الماليّة للصُّندوق

المادة (10)

 

‌أ-      تتكوّن الموارد الماليّة للصُّندوق مِمّا يلي:

1.       الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للصُّندوق.

2.       الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للصُّندوق في المُوازنة العامّة للحُكومة.

3.       الاعتمادات الماليّة المُقرّرة من الحُكومة للصُّندوق نظير أي زيادات تُقرِّرها الحُكومة للمُنتسبين وأصحاب المعاش، أو أي تعديلات على التشريعات السّارية تُرتِّب آثاراً ماليّة إضافيّة على الصُّندوق، أو أي استثناءات تُقرَّر للمُنتسِبين وتُحمِّل الصُّندوق تكاليف ماليّة، أو أي التزامات ماليّة أخرى تُؤثِّر على التزام الصُّندوق بسداد الحُقوق والمُستحقّات التأمينيّة.

4.       الاشتراكات الشهريّة التي يتم استقطاعها من المُنتسِبين وفقاً للقانون.

5.       المبالغ التي يتم استيفاؤها من المُنتسِبين نظير ضم مُدَد خدمتهم السّابقة.

6.       الدّعم المالي الشّهري الذي تُخصِّصُه الحُكومة للصُّندوق، والذي يُعادِل ضعف نسبة الاشتراكات الشهريّة المنصوص عليها في القانون.

7.       عائدات استثمار أموال الصُّندوق.

8.       أي مبالغ مُستحقّة للصُّندوق بمُوجب أحكام القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

9.       التبرُّعات والهبات والمنح والعطايا التي تُقدّم للصُّندوق، ويُوافق عليها المُدير العام.

10.   أي موارد أخرى تُقرّها اللجنة العُليا.

‌ب-     يتم إيداع كافّة الموارد الماليّة للصُّندوق في الحساب المُخصّص له، على أن تُؤدّى منه كافّة المبالغ التي تُستَحق بمُوجب القانون.

 

حسابات الصُّندوق وسنته الماليّة

المادة (11)

 

‌أ-      يُطبِّق الصُّندوق في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-     تبدأ السّنة الماليّة للصُّندوق في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى للصُّندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (12)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون المُدير العام أو المُدير التنفيذي أو الجهاز التنفيذي للصُّندوق أثناء إدارتهم للصُّندوق وعمليّاته مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتعلّق بمُمارسة مهامِّهم وصلاحيّاتهم المنُوطة بهم بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، ويكون الصُّندوق وحده هو المسؤول عن ذلك الفعل أو الترك.

 

التعاون مع الصُّندوق

المادة (13)

 

على الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع الصُّندوق، وتزويده بالبيانات والمعلومات والدِّراسات والإحصائيّات وأنظِمة المعلومات التي يطلُبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العُليا بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

نقل الحُقوق والالتزامات

المادة (15)

 

يُنقل إلى الصُّندوق بتاريخ العمل بهذا القانون كافّة الحُقوق والالتزامات والمسؤوليّات والصّلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين التّابعة لدائرة الماليّة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، كما تُنقل إليه المُخصّصات الماليّة المرصودة لهذه الإدارة في المُوازنة السنويّة لدائرة الماليّة.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق