قانون رقم (3) لسنة 2023
بشأن
سُــــلطـــة دبـــــي البحريّــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحيّة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مسؤوليّة رُؤساء ومُدراء الجهات الحُكوميّة التابعة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1990 بشأن هيئة أحواض دبي الجافّة،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن ضم جدّاف دبي إلى مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المُساعِدات الملاحيّة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون سُلطة دبي البحريّة رقم (3) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الدّولة |
: |
دولة
الإمارات العربيّة المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة. |
السُّلطة |
: |
سُلطة
دبي البحريّة. |
الرّئيس |
: |
رئيس
المُؤسّسة. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي للسُّلطة. |
القطاع
البحري |
: |
ويشمل
دونما حصر، الموانِئ، والمرافِئ، والمراسي العامّة والخاصّة بجميع
أنواعِها، والأحواض الجافّة، والجدّاف، والجُزر بجميع أنواعِها، والخدمات
والعمليّات اللوجستيّة البحريّة، وورش بناء وصِيانة الوسائل البحريّة، والمشاريع
البحريّة، وجميع المُنشآت العامِلة في الأنشِطة البحريّة. |
الموانِئ |
: |
كُل
مأوى طبيعي أو صِناعي، مُخصّص لرسو الوسائل البحريّة، تُقدَّم فيه الخدمات
اللازمة لإعداد رحلات هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك الأرصِفة والمباني
والمُنشآت والمرافِئ، سواءً الموجودة في المياه أو على سطحِها أو بجِوارها،
وجميع الأراضي التي تلزم لاستخدامه، ويشمل جميع الموانِئ التجاريّة، والموانِئ
التي أنشِئت لغرض تحميل وتفريغ البضائع أو المُخصّصة للرُّكاب في الإمارة، بما
فيها الموانِئ الجافّة والمرافق المينائيّة، ومحطّات مُناولة الحاويات،
والأنشِطة والعمليّات المُرتبِطة بها، ومن هذه الموانِئ، ميناء راشد، وميناء
الحمريّة، وميناء جبل علي. |
المرافق
المينائيّة |
: |
المواقع
التي تُحدِّدها السُّلطة لتقديم الخدمات الخاصّة بالوسائل البحريّة والبضائع
والأفراد داخل الميناء أو في الممرّات الملاحيّة التي تُؤدّي إليه. |
الأنشِطة
البحريّة |
: |
وتشمل
دونما حصر، أنشِطة النّقل، والشّحن، والتأمين، والتمويل البحري، ومُعاينة
الوسائل البحريّة، والتعليم والتدريب على قيادتها، وبنائِها وصِيانتها، والغوص،
والرِّياضات المائيّة باستخدام تلك الوسائل، والإعلانات البحريّة، والسِّياحة
البحريّة، والوكالات البحريّة، والأنشِطة الترفيهيّة البحريّة، وصِناعة السُّفن
الخشبيّة، والتِّجارة البحرية، وصيد الأسماك، وغيرها من الأنشِطة البحريّة
الأخرى التي يُرَخّص بمُزاولتها في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات
الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. |
المُنشآت
العامِلة |
: |
أي
شركة أو مُؤسّسة مُرخّص لها بمُزاولة النّشاط البحري في الإمارة. |
الوسيلة
البحريّة |
: |
أي
وسيلة مهما كان نوعها أو شكلها، بما فيها السُّفن الخشبيّة والوسائل البحريّة
المُسيَّرة عن بُعد، التي تسير في مياه الإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع وغيرها،
سواءً لأغراض شخصيّة كالنُّزهة أو الصّيد الترفيهي، أو لأغراض تجاريّة أو
رياضيّة أو سياحيّة. |
السُّفن
الخشبيّة |
: |
السُّفن
التجاريّة المصنوعة من الخشب، القادِمة للإمارة بغرض تفريغ وتحميل البضائع،
وتشمل سُفُن "الفايبر جلاس". |
مكتب
الوكيل المِلاحي |
: |
الوحدة
التنظيميّة التابعة للسُّلطة، التي تتولّى الإشراف على تنظيم عمليّات السُّفن
الخشبيّة خلال فترة تواجُدها في مياه الإمارة وإنهاء الإجراءات المُتعلِّقة بها
لدى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، وتعزيز جوانب الأمن والسّلامة البحريّة لهذه
السُّفن. |
السّلامة
البحريّة |
: |
مجموعة
القواعد والتدابير والإجراءات والوسائل التي تضمن المُحافظة على سلامة الأرواح
في مياه الإمارة، من خلال تنظيم خُطوط المِلاحة، وتنظيم تشغيلها بشكلٍ آمن،
وضمان توفير المُعِدّات الشخصيّة والمِهَنِيّة والإسعافات الأوّلية، ووسائل
الإنقاذ والنّجاة، ومُعِدّات كشف ومُكافحة الحرائق على الوسائل البحريّة. |
مياه
الإمارة |
: |
مياه
إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشّارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة
الاقتصاديّة الخالِصة، وتشمل المياه الداخليّة للإمارة، كالموانِئ البحريّة
والمرافِئ والمراسي والقنوات والممرّات المائيّة والخيران. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (11) لسنة 2007 المُشار إليه، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمُؤسّسة.
ب- يُعدَّل مُسمّى "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة، ليُصبِح "سُلطة دبي البحريّة".
مقر السُّلطة
المادة (4)
يكون المقر الرّئيس للسُّلطة في الإمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس فتح فُروع ومكاتب لها في الإمارة.
أهداف السُّلطة
المادة (5)
تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز رُؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتِّجارة البحريّة.
2. تعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
3. تشجيع واستقطاب رُؤوس الأموال والشّركات والمُؤسّسات المحلّية والعالميّة المُتخصِّصة في القطاع البحري والأنشِطة البحريّة للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، وتعزيز تنافُسيّتها على المُستوى الإقليمي والعالمي.
4. تطوير وتنظيم القطاع البحري والأنشِطة البحريّة في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
5. حوْكمة القطاع البحري في الإمارة، من خلال تطبيق أعلى معايير الرّقابة والمُساءلة.
6. المُساهمة في المُحافظة على البيئة البحريّة والسّلامة البحريّة، وتحقيق مُتطلّبات الأمن البحري في مياه الإمارة، بما يتّفق مع التشريعات السّارية.
7. تعزيز مبادئ الشفافيّة ودعم المُنافسة المشروعة وحِماية مصالح المُتعامِلين في القطاع البحري.
اختصاصات السلطة
المادة (6)
تُعتبر السُّلطة الجهة المُختصّة بتنظيم القطاع البحري والأنشِطة البحريّة والإشراف عليهِما في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. إعداد السِّياسات العامّة، ووضع الخطط الإستراتيجيّة لتطوير القطاع البحري، وتنظيم الأنشِطة البحريّة في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
2. اقتراح التشريعات المُتعلِّقة بتنظيم القطاع البحري والأنشِطة البحريّة في الإمارة، والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي يُمكِن التوقيع عليها أو الانضمام لها، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات السّارية.
3. اقتراح إنشاء الكيانات المُتخصِّصة بهدف دعم القطاع البحري في الإمارة.
4. بناء الشّراكات اللازمة على المُستوى المحلّي والإقليمي والدّولي، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع البحري في الإمارة.
5. تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشِطة البحريّة في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.
6. إصدار جميع أنواع المُوافقات والتصاريح اللازمة للشّركات والمُؤسّسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعامِلين في هذا القطاع، ولمُزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة.
7. تعزيز السّلامة البحريّة في مياه الإمارة، من خلال ترخيص الوسائل البحريّة، والرّقابة والتفتيش على تجهيزات السّلامة في هذه الوسائل، والمُشاركة في تدريبات الإنقاذ والإخلاء والتحقيق في الحوادث البحريّة لمعرِفة مُسبِّباتِها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوعها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
8. المُحافظة على البيئة البحريّة، من خلال تطبيق المعايير الفنّية البيئيّة على الوسائل البحريّة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرّقابة على الأنشِطة البحريّة، للتحقُّق من امتثالِها للمعايير والاشتراطات البيئيّة المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإمارة، والمُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدّولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها.
9. إعداد واعتماد معايير الصِّحة والسّلامة المِهَنِيّة في القطاع البحري والرّقابة على تطبيقها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وبما يتّفق مع التشريعات السّارية.
10. تنظيم عمليّات تزويد السُّفن الخشبيّة بالوقود وتداول المواد البتروليّة في مراسي الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للتشريعات السّارية.
11. إعداد الدِّراسات والأبحاث المُتعلِّقة بالقطاع البحري والأنشِطة البحريّة في الإمارة.
12. الرّقابة والتفتيش على أنشِطة الجهات العامّة والخاصّة، المُتعلِّقة بتشغيل مرافق القطاع البحري، وكذلك التي تُزاول الأنشِطة البحريّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
13. تنظيم بناء واستخدام البيوت والفنادق والمُنشآت العائِمة في الإمارة، وتسجيلها كوسيلة بحريّة وتحديد أماكن رسوّها، ومُتطلّبات السّلامة الواجب توفُّرها فيها، وفقاً لأنواعِها وأحجامِها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
14. وضع المُخطّط البحري العام للإمارة، بهدف ضمان سلامة الملاحة، ومُمارسة الأنشِطة البحريّة بشكلٍ آمن.
15. تحديد الخُطوط المِلاحيّة وأماكن رسوّ السُّفن الخشبيّة والوسائل البحريّة في الإمارة.
16. القيام بجميع الاختصاصات المُتعلِّقة بالوسائل البحريّة، المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2010 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
17. القيام بجميع الاختصاصات المُتعلِّقة بالمُساعِدات الملاحيّة، المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
18. تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرّات المائيّة في الإمارة.
19. تنظيم وتحديد ومنح التصاريح الخاصّة بإنشاء المراسي البحريّة في الإمارة.
20. تنظيم وتحديد جميع مُتطلّبات دُخول وخُروج السُّفن الخشبيّة وأطقُمِها، والإشراف على هذه السُّفن من خلال مكتب الوكيل المِلاحي.
21. تنظيم عمل مكتب الوكيل المِلاحي وأصحاب السُّفن الخشبيّة ووكلائِهم على نحو يضمن حُقوقهم.
22. مُراقبة جميع أعمال البحّارة أثناء فترة رسوّ السُّفن الخشبيّة في الموانِئ والمرافِئ داخل مياه الإمارة وحتى مُغادرتها، بما فيها جوانب السّلامة البحريّة، وحالات الحوادث البحريّة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
23. التنسيق مع الجهات المعنيّة بشأن إصدار التأشيرات، وتنظيم جميع إجراءات دُخول البحّارة والطاقم البحري إلى الإمارة.
24. تنظيم الإعلانات البحريّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، ووفقاً للتشريعات السّارية.
25. إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتنظيم مُزاولة الأنشِطة البحريّة والمُمارسات التجاريّة المُرتبِطة بالقطاع البحري في الإمارة، والإشراف عليها.
26. اتخاذ الإجراءات التي تراها مُناسِبة لغايات تعزيز الشفافيّة ودعم المُنافسة المشروعة وحِماية مصالح المُتعامِلين في القطاع البحري.
27. الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
28. تمثيل الإمارة أمام جميع الهيئات والمُنظّمات والمجالس والاتِّحادات واللجان البحريّة الإقليميّة والدوليّة، وما في حُكمِها.
29. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
الهيكل التنظيمي للسُّلطة
المادة (7)
يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيميّة التالية:
1. الرّئيس
2. الجهاز التنفيذي.
اختصاصات الرّئيس
المادة (8)
يتولّى الرّئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اعتماد السِّياسات العامّة للسُّلطة، وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة.
2. اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة الخاصّة بالسُّلطة.
3. اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة.
5. إقرار الرُّسوم والبدلات الخاصّة بالتسجيل والرُّخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لدراستها واعتمادها وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
6. اعتماد التعرفة والرُّسوم الخاصّة بالمُنشآت العامِلة في القطاع البحري والأنشِطة البحريّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها هذه المُنشآت للغير.
7. إنشاء أي كيانات تابِعة للسُّلطة تكون ضروريّة لمُعاونتها في القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
الجهاز التنفيذي للسُّلطة
المادة (9)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- يسري بشأن مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة نظام الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه الرّئيس في هذا الشأن.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه
المادة (10)
أ- يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الرّئيس.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرّئيس عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويتولّى على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح السِّياسات العامّة، والخطط الإستراتيجيّة والتطويريّة للسُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرّئيس لاعتمادِهما.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى الرّئيس لاعتماده.
4. اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.
5. الإشراف على الأعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للسُّلطة، وعلى الأنشِطة والخدمات التي يقوم بها.
6. تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون السُّلطة طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من الرّئيس في هذا الشأن.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفيّة لدى البنوك، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
8. إعداد تقارير سنويّة حول أداء الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس للاطلاع عليها والتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
9. التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المحلّية والاتحاديّة لغايات تحقيق أهداف السُّلطة.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرّئيس، تكون ذات صِلة بتحقيق أهداف السُّلطة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.
ج- للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.
الموارد الماليّة للسُّلطة
المادة (11)
تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:
1. الدّعم السّنوي المُخصّص للسُّلطة في مُوازنة المُؤسّسة.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها المُؤسّسة للسُّلطة.
3. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها السُّلطة نظير الخدمات التي تُقدِّمها.
4. عوائد استثمار أموال السُّلطة.
5. أي موارد أخرى يُوافق عليها الرّئيس.
ميزانيّة وحسابات السُّلطة
المادة (12)
أ- يكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.
ب- تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.
ج- تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
التعاون مع السُّلطة
المادة (13)
على الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع السُّلطة، لتمكينِها من تحقيق أهدافِها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
تحمُّل المسؤوليّة
المادة (14)
أ- لا تكون الحُكومة أو المُؤسّسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة، وتكون السُّلطة وحدها المسؤولة عن هذه الدِّيون أو الالتزامات.
ب- لا تكون السُّلطة مسؤولة تجاه الغير عن أي التزامات تترتّب على الشّركات والمُؤسّسات المُصرَّح لها من السُّلطة أو الوسائل البحريّة المُرخَّص لها من قِبلِها، في معرض مُزاولة أي منها لأنشِطتها البحريّة.
الإعفاء من المسؤوليّة المدنيّة
المادة (15)
باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرّئيس أو المُدير التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، أثناء مُمارستِهم لمهامِّهم المنُوطة بهِم بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، مسؤولين من النّاحية المدنيّة تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بمُمارستِهم لتلك المهام، وتكون السُّلطة وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو التّرك.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
المادة (16)
تُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والجزاءات والتدابير الواجب فرضها على مُرتكِبيها.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (17)
تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك التفتيش على المُنشآت المُصرَّح لها بمُزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة والوسائل البحريّة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
تعهيد الاختصاصات
المادة (18)
يجوز للسُّلطة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد بأي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، لأي جهة عامّة أو خاصّة، بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيْها.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (19)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.
الحلول والإلغاءات
المادة (20)
أ- يحِل هذا القانون محل القانون رقم (11) لسنة 2007 المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمِر العمل بالأنظِمة والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (11) لسنة 2007 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور الأنظِمة والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات التي تحِل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (21)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق