الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 1 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبعد المداولة.
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 122 لسنة 2018 طعن عقاري أن الرخصة التجارية لا تعدو أن تكون شهادة صادرة من جهة حكومية مختصة لشخص معين بالموافقة له بمزاولة نشاط محدد ولا يجوز لغير من صدر الترخيص له أن يستعمله أو يستفيد منه، بمعنى أن هذا الترخيص بالنسبة لغير من صدر له لا قيمة له فلا يباع ولا يشترى طالما أن النزاع مقصور على الحجز على الرخصة التجارية دون الحجز على الطاعنة كمحل تجاري، وبالتالي فإن الحجز على هذا الترخيص لا يتحقق به الغرض من الحجز، ومن ثم فإنه لا يجوز الحجز على الرخصة التجارية للمدين.
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن المقرر طبقًا لنص المادة 391 من قانون المعاملات المدنية أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن البين من نص المادة (247) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع أجاز للدائن كقاعدة عامة طلب توقيع الحجز على عقاراتٍ ومنقولاتٍ المدين في كل حالةٍ يخشى فيها فقدانه لضمان حقه إلا ما استثناه القانون من أموال بموجب المادة 242 من ذات القانون أو بموجب أي قانون خاص آخر، وكان من المقرر أنه يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مقومًا حتى يصح بيعه وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون وفق نص المادة 98 من قانون المعاملات المدنية المشار إليه، وكانت الرخص التجارية للمدين من المقومات المعنوية للشركة التي تزيد من قيمتها المادية ويمكن تقويمها ماديًا، وإن التشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية لا تمنع بيع الرخص التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة بذلك ودفع الرسوم المقررة، والتزام كل من البائع والمشتري بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية في الإمارات، ومن ثم يجوز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 122لسنة 2018 طعن عقاري المُشار إليه سلفًا، والأخذ بالمبدأ الجديد من جواز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد من جواز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق