الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

قانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025

قانون رقم (23) لسنة 2022

بشأن

اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025

والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2021 بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2022 – 2024 والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،

 

نُصدِر القانون التالي:

دورة المُوازنة العامّة

المادة (1)

 

‌أ-          يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّط وفقاً لنظام الدّورة، التي تبلُغ مُدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة مُستقبليّة.

‌ب-      تعكِس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميّة المُزمع تنفيذها في إمارة دبي.

‌ج-       تُشكِّل المُوازنة العامّة السنويّة المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة.

‌د-         يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكلٍ سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، بما يُحقِّق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي.

 

 

 

تقديرات دورة المُوازنة العامّة

المادة (2)

 

‌أ-          تُقدَّر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025 بمبلغ مقداره (205٬008٬000٬000) مئتان وخمسة مليارات وثمانية ملايين درهم.

‌ب-      تُقدَّر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025 بمبلغ مقداره (212,100,000,000) مئتان واثنا عشر ملياراً ومئة مليون درهم.

 

تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2023

المادة (3)

 

‌أ-          تُقدَّر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023 بمبلغ مقداره (67,500,000,000) سبعة وستون ملياراً وخمسمئة مليون درهم.

‌ب-      تُقدَّر إيرادات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023 بمبلغ مقداره (69,000,000,000) تسعة وستون مليار درهم.

‌ج-       يُقدَّر الوفر المالي للمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023 بمبلغ مقداره (1,500,000,000) مليار وخمسُمِئة مليون درهم. 

 

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة

المادة (4)

 

‌أ-          تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة لدورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القانون.

‌ب-      تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2023 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القانون.

 

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (5)

 

على الجهات الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة الالتزام بالقواعد والضّوابط المُتعلِّقة بالمجالات التالية:

أولاً: الرّواتب والأجور:

1.        عدم تجاوز الأعداد المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

2.        عدم تجاوز المُخصّصات الماليّة المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

3.        الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة في كُل ما يتعلّق بصرف الرّواتب والترقِيات والمُكافآت والعلاوات والبدلات.

4.        التنسيق المُسبَق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّم لشُؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنِّسبة للجهة الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة، التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

ثانياً: النّفقات التشغيليّة:

1.        تنفيذ برامج ضبط الإنفاق بمُوجب خطّة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.

2.        عدم المُغالاة في اقتناء الأصُول الثّابتة، وإعداد خطّة إحلال واستبدال لهذه الأصُول تتوافق مع المُوازنة المُعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء الأصُول مع مُراعاة المخزون المُتوفِّر من السِّلع والمواد.

3.        عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة الماليّة.

 

ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:

1.        الالتزام بالإنفاق على المشروعات المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة.

2.        عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائيّة المُعتمدة إلا بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الماليّة المُسبقة على ذلك.

 

رابعاً: أحكام عامّة:

1.        عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للجهة الحُكوميّة بمُوجب هذا القانون، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج المُوازنة المُعتمدة.

2.        الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليهِما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة بمُوجبِهِما، وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليّة على نقل الاعتمادات الماليّة من باب إلى آخر.

3.        الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر التغييريّة.

4.        تنفيذ الارتباطات الماليّة التي تمّت خلال السّنة الماليّة 2022 من وفورات مُوازنة السّنة الماليّة 2023، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

5.        الالتزام بالتعاميم والتأشيرات الصّادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حُكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحُكوميّة التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر مُدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوِّضُه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى القانون رقم (28) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (8)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من شهر يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022م

الموافــــــق 12 جمادى الأولى 1444هـ

 

الجدول رقم (1)

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة

لدورة المُوازنة العامّة للسّنوات الماليّة 2023 – 2025

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

البيان

السّنة الماليّة

(بالمليون درهم)

الإجمالي

(بالمليون درهم)

2023

2024

2025

النّفقات التقديريّة

67٬500

68,213

69٬295

205,008

الإيرادات التقديريّة

69٬000

70٬000

73٬100

212,100

 


 

الجدول رقم (2)

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2023

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البيان

المُوازنة المُعتمدة (بالمليون درهم)

النِّسبة المِئويّة

أولاً: الإيرادات الحُكوميّة التقديريّة:

ضريبة فُروع المصارف الأجنبيّة

400

1%

الرُّسوم الجُمركيّة

6٬051

8%

ضريبة القيمة المُضافة والضّريبة الانتقائيّة

12٬300

18%

الرُّسوم والغرامات

40٬159

58%

عوائد الاستثمارات الحُكوميّة

6٬790

10%

إيرادات النِّفط

3٬300

5%

إجمالي الإيرادات الحُكوميّة التقديريّة

69٬000

100%

ثانياً: النّفقات الحُكوميّة التقديريّة:

الرّواتب والأجور

19٬978

30%

المصروفات العُموميّة والإداريّة

16٬250

24%

المِنَح والدّعم الحُكومي

16٬150

24%

المصروفات الرأسماليّة

2٬527

4%

سداد الالتزامات والفوائد البنكيّة

4٬100

6%

المشروعات الإنشائيّة

5٬000

7%

الاحتياطي الخاص

3٬495

5%

إجمالي النّفقات الحُكوميّة التقديريّة

67٬500

100%

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق