الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

قانون رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء مُؤسَّسة مدارس راشد ولطيفة

قانون رقم (11) لسنة 2022

بإنشاء
مُؤسَّسة مدارس راشد ولطيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون
المادة (1)

 

يُسمَّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة رقم (11) لسنة 2022".

 

التعريفات
المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في الإمارة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة.

المجلس

:

مجلس أمناء المُؤسّسة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

 

إنشاء المُؤسّسة
المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة" تتمتَّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مقر المُؤسّسة
المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن يُنشئ لها فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المُؤسّسة
المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      الإسهام في تأهيل الطّلبة من المُواطنين والمُقيمين بالدّولة المُلتحِقين بالمدارس التّابعة للمُؤسّسة وفق أحدث المناهج التعليميّة، وإعدادهم للمُستويات الأكاديميّة المطلوبة للالتحاق بالجامعات المُعتمدة داخل الدّولة وخارجها.

2.      النُّهوض بمُستوى التعليم في المدارس التّابعة للمُؤسّسة، وتوفير تعليم مدرسي ذي جودة عالية، من خلال تطبيق الأنظِمة التعليميّة الحديثة والمناهج الدراسيّة المُتطوّرة، المُعتمدة من المُؤسّسات التعليميّة في الدّول المُتقدِّمة وما هو مُتعارف عليه في هذا الشأن.

3.      تعزيز التبادُل المعرفي في المجال العلمي والثّقافي والاجتماعي مع المُؤسّسات التعليميّة المحلّية والدوليّة، والتعاون معها للاستفادة من الأساليب التعليميّة والتربويّة الحديثة.

 

اختصاصات المُؤسّسة
المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد وتنفيذ البرامج التعليميّة العامّة في جميع مراحِلها وحتى نهاية المرحلة الثانويّة، وفقاً للأنظِمة التعليميّة والمناهج الدراسيّة المُعتمدة في الدّولة.

2.      منح الدّرجات العلميّة والشّهادات للطّلبة الذين يجتازون البرامج الدراسيّة المُعتمدة.

3.      التعاون العلمي وتوثيق ودعم العلاقات التعليميّة والثقافيّة والاجتماعيّة مع المُؤسّسات التعليميّة المحلّية منها والدوليّة.

4.      استقطاب أساتذة أكْفاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لتولّي مهام التدريس والتدريب في المدارس التّابعة للمُؤسّسة.

5.      إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات التعليميّة المُتخصِّصة داخل الإمارة وخارجها، التي تُسهِم في رفع كفاءة التعليم في المدارس التّابعة للمُؤسّسة وتوفير تعليم عالي المُستوى.

6.      تأسيس وتملُّك المدارس في الإمارة وخارجها، سواءً بمُفردِها أو بالشّراكة مع القطاع الخاص.

7.      تملُّك وحيازة وبيع واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج والمُعِدّات والتصرُّف فيها، حسبما يكون ذلك ضروريّاً ومُتّصِلاً بتحقيق أهداف المُؤسّسة، وفقاً للوائح المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

8.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة
المادة (7)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      مجلس الأمناء.

2.      الجهاز التنفيذي.

 

مجلس أمناء المُؤسّسة
المادة (8)

 

يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددُهم عن (5) خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينُهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 


 

اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (9)

 

‌أ-     يتولى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وعلى قيامِها باختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجيّة للإمارة، والإشراف على تنفيذها.

2.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة.

4.      اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمُؤسّسة.

5.      اعتماد البرامج والمناهج الدراسيّة في المدارس التّابعة للمُؤسّسة، والمُوافقة على منح الشّهادات والدّرجات العلميّة الخاصّة بالطلبة.

6.      اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعليميّة، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لأعضاء هيئة التدريس العامِلين في المدارس التّابعة للمُؤسّسة.

7.      تعيين مُديري المدارس التّابعة للمُؤسّسة والاستشاريين والمُتخصِّصين في المجالات ذات الصِّلة بأنشِطة المُؤسّسة.

8.      تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهم في بداية كُل سنة ماليّة.

9.      اعتماد الرُّسوم الدراسيّة وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة والمدارس التّابعة لها.

10. اعتماد التقرير السّنوي عن نشاط وأداء المُؤسّسة وإنجازاتها.

11. اعتماد مشاريع الشّراكات مع الجهات العامّة والخاصّة، واستقطاب الرُّعاة لتمويل البرامج والمُبادرات والمشاريع التي تُنفِّذها المُؤسّسة.

12. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.

13. الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونته في أداء مهامِّه، سواءً من داخل الإمارة أو خارجها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات المجلس.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المجلس أو لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ب‌-   باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنديْن (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

 

حوْكمة أعمال مجلس الأمناء
المادة (10)

 

تُطبّق على المجلس في كُل ما يتعلق باجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصِياته، وواجبات رئيسه وأعضائه، وتقييم أدائه، وجميع المسائل المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة أعماله، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة (11)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-   تُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للمُؤسّسة، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس ومُتابعة تنفيذ القرارات الصّادرة عنه.

‌ج-    يسري بشأن مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويسري بشأن أعضاء هيئة التدريس العامِلين في المدارس التّابعة للمُؤسّسة أحكام نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (12)

 

‌أ-        يُعيَّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المجلس.

‌ب-   يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يضمن تحقيق أهداف المُؤسّسة والقيام باختصاصاتها، ويتولّى على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

2.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المجلس لإقرارهما.

3.      إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

4.      إعداد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعليميّة، بما فيها نظام شُؤون الموارد البشريّة لأعضاء هيئة التدريس العامِلين في المدارس التّابعة للمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

5.      الإشراف على الأعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وعلى الأنشِطة والخدمات التي يقوم بها.

6.      اقتراح المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

7.      إعداد التقرير السّنوي بأنشِطة المُؤسّسة وإنجازاتها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

8.      تمثيل المُؤسّسة أمام الغير والجهات القضائيّة، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

9.      رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمجلس، للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

10. اقتراح الرُّسوم الدراسيّة وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة والمدارس التّابعة لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

 

التشريعات المُطبّقة على المدارس التّابعة للمُؤسّسة
المادة (13)

 

تُطبّق على المدارس التّابعة للمُؤسّسة التشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة هذه المدارس.

 


 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة (14)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.      الدّعم السّنوي المُخصّص لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.

3.      الرُّسوم الدراسيّة وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة والمدارس التّابعة لها.

4.      المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافِق عليها المجلس.

5.      أي موارد أخرى تُحقِّقها المُؤسّسة من مُمارسة أنشِطتها.

6.      أي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة
المادة (15)

 

‌أ-        تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها المجلس وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها في هذا الشأن.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من السّنة التالية.

 

الإعفاء من المسؤوليّة
المادة (16)

 

أ‌-        لا تكون الحُكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تُطلب من المُؤسّسة وذلك فيما يتعلّق بمُمارسة المُؤسّسة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

ب‌-     باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أعضاء المجلس أو المُدير التنفيذي أثناء إدارتهم للمُؤسّسة وعمليّاتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

الحلول والنّقل
المادة (17)

 

‌أ-        تُنقل إلى المُؤسّسة جميع المسؤوليّات والصلاحيّات المنوطة بالهيئة بشأن مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات، وتحل المُؤسّسة محل هاتيْن المدرستيْن في ملكيّتها للعقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائدة لهُما، كما تحل المُؤسّسة محل الهيئة وهاتيْن المدرستيْن في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

‌ب-   يُنقل إلى المُؤسّسة جميع المُوظّفين وأعضاء هيئة التدريس العامِلين لدى مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (18)

 

يُصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات
المادة (19)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان
المادة (20)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 2022م>>

الموافـــــــــــــــق 21 رمضان 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق