الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطلب 7 لسنة 40 ق جلسة 14 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 63

جلسة 14 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

----------------

(19)
الطلب رقم 7 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
استحقاق رجل القضاء لراتب طبيعة العمل حال ندبه لوظيفة أخرى. شرطه أن تكون هذه الوظيفة قضائية. ندب الطالب لوظيفة رئيس مجلس مدينة. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

-------------------
النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة، وهي وظيفة غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب في 6/ 4/ 1970 للحكم برد ما قامت وزارة العدل بخصمه من مرتبه استردادا لبدل طبيعة العمل الذى كانت صرفته له مدة عمله رئيسا لمجلس مدينة دسوق وقدره 451 ج وبصرف بدل طبيعة العمل له منذ وقف صرفه في 1 / 10/ 1966 حتى 19/ 7/ 1968 وقدره 166.500 ج وقال بيانا لطلبه إنه كان يعمل قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية، وعين رئيسا لمجلس مدينة دسوق بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961، ثم صدر قرار وكيل وزارة العدل رقم 492 لسنة 1962 بندبه للعمل المعين فيه، وأن وزارة العدل كانت تصرف له مرتبا مضافا إليه بدل طبيعة العمل الذى تقرر بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 إلا أنها أوقفت صرف هذا البدل إليه اعتبارا من 1/ 10/ 1966 وقامت باسترداد ما صرف له منه بخصم ربع مرتبه شهريا استنادا إلى فتوى من مجلس الدولة في 1/ 1/ 1966 بعدم استحقاقه لهذا البدل لانقطاع صلته بوظيفته الأصلية، بصدور القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961 بتعيينه رئيسا لمجلس مدينة دسوق، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر في 25/ 2/ 1968 اعتباره قاضيا بالمحاكم لم تنقطع صلته بوظيفته القضائية. وإذ كان مقتضى عدم انقطاع صلته بوظيفته القضائية هو استحقاقه لراتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب كان يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة دسوق وهي وظيفة غير قضائية، غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها، ويتعين لذلك رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق