جلسة 28 من أبريل سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.
---------------
(20)
الطلب رقم 60 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
(1، 2، 3) ترقية
(1) إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.
(2) ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته. تخطيه في الترقية للدرجة التالية. خطأ.
(3) عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الترقية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... تقدم بهذا الطلب في 13/ 10/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 فما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته في درجة قاضي من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه عند التعيين، وفيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لطلبه إنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق اشتغل بالمحاماة وفى 20/ 10/ 1973 صدر قرار جمهوري بتعيينه قاضيا من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ....... مباشرة، وفى 5/ 12/ 1973 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى درجة قاض فئة "أ" قد حل ونظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية فإن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية فإذا تم ذلك في حركة مقبلة تحتسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الحركة الحالية ولما عرض مشروع الحركة على المجلس وافق على ما ارتأت الوزارة، وعلى هذا الأساس صدر القرار الجمهوري رقم 20/ 1974 متضمنا عدم ترقيته إلى تلك الوظيفة وفى 2/ 7/ 1974، وبمناسبة إعداد الحركة التالية وجهت إليه الوزارة كتابا بذات المعنى السابق، ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على وجهة نظرها، ومن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 يتضمن عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة. وفي15/ 6/ 1975 وبعد أن استوفى الطالب تقارير الكفاية صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقيته إلى درجة قاض فئة "أ" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، كما اشتمل على ترقية بعض زملائه الذين كانوا يلونه في تلك الأقدمية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ب"، وإذ خالف هذا القرار القاعدة التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومقتضاها رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه من قبل، ونتيجة لذلك أغفل القرار ترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب طبقا لأقدميته المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إسناد أقدمية الطالب في درجة قاضٍ فئة أ إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته كما رأت أيضا عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، والتي تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقا لأحكام القانون، كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله، وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" في ذلك القرار والتي رقى إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية، فإنه لما كان القاضي لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق