الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 77 لسنة 45 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

-----------------

(24)
الطلب رقم 77 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

ترقية. أهلية
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

-------------------
إذ كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ"، "ب" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط" وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب"، ولا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة ضد وزير العدل يطلب فيها إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 الصادر في 2/ 10/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" والحكم بأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بمحكمة باب شرقي، وقدرت كفايته بتقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من التقرير المذكور وانتهى الأمر برفض تظلمه أمام اللجنة الخماسية في 22/ 7/ 1975، وصدر القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 بالحركة القضائية متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" بسبب تقارير الكفاية المودعة بملفه السرى مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. ولحصول الطالب على تقرير تال بتقدير "فوق المتوسط" ورقي بالقرار المطعون فيه زميل له بتقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" هو القاضي ...... ولما صدرت الحركة القضائية التالية طلب كذلك إلغاء القرار الجمهوري الصادر بها بترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من عدم إسناد أقدميته لتكون تالية مباشرة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلب الحكومة.
وحيث إن الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 وعلى عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974، فقدرت كفايته في كلا التقريرين عن الفترتين بدرجة "متوسط" فاعترض عليهما فرفضت لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل اعتراضه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 12/ 8/ 1975 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا: بإقرار تقدير كفاية المتظلم بدرجة "متوسط" عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1974 وثانيا: يرفع تقدير كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وثالثا: بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ، وذلك بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري الدالة على عدم استيفائه الأهلية اللازمة للترقية، على أن الترقية إلى ما يعلو درجة قاض من الفئة "ب" تستلزم أن يكون كل من التقريرين الأخيرين عن التفتيش على عمل القاضي أو من في درجته عن عامين قضائيين قد أسفر عن تقدير الكفاية بدرجة "فوق المتوسط" أو ما يعلوها.
وحيث إنه يبين من ملف القاضي...... زميل الطالب والمقارن به، أنه قدر في 9/ 5/ 1971 بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله قاضيا عن فترة يناير وفبراير سنة 1970، وفي 11/ 12/ 1971 أجرى التفتيش على عمله خلال شهري أبريل ومايو سنة 1971 وأرجئ تقديره لعدم وجود عمل له يصلح لتقدير كفايته بسبب استدعائه للجيش وكونه لم يعمل بالمحكمة إلا خلال شهر مارس سنة 1971، وفى 31/ 7/ 1975 قدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري يناير وفبراير سنة 1975
وحيث إنه عن طعن الطالب على تقدير كفايته بتقرير التفتيش عن عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بدرجة "متوسط" فإنه بالاطلاع على ملفه السرى والتقرير المذكور وما حواه من بيان القضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وعلى قلتها، فقد وقع في العديد من أخطاء تنطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وعدم العناية بمطالعة الأوراق مما أثر على وجه الحكم في معظم القضايا، وأن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" "أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة القضائية ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكان التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا باستعمال السلطة، ويتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق