جلسة 3 من نوفمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم.
---------------
(26)
الطلب رقم 86 لسنة 46 ق "رجال القضاء"
اختصاص.
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن تكون القرار المطعون فيه صادرا في شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في القرار الصادر بشأن أحد رجال النيابة الإدارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1976 تقدم الأستاذ ..... وكيل النيابة الإدارية بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام النيابة الإدارية بحفظ طلبه احتساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة من 1/ 1/ 1967 حتى 29/ 6/ 1969 مدة خدمة بالنيابة الإدارية، وباحتساب هذه المدة مدة خدمة وإرجاع تاريخ تعيينه بالنيابة الإدارية إلى تاريخ تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1965 وجند بالقوات المسلحة في 1/ 1/ 1967 أثناء أدائه الخدمة العسكرية عين مساعد بالنيابة الإدارية في 29/ 1/ 1969، وقد ترتب على ذلك تخلفه في الأقدمية عن زملائه في التخرج الذين عينوا بالهيئات القضائية وكذا خريجي سنة 1966 الذين عينوا قبله بالنيابة الإدارية، فتقدم لمدير عام النيابة الإدارية طالبا احتساب مدة خدمته بالقوات المسلحة السابقة على تعيينه وفقا لنص المادة 63 من القانون 505 سنة 1955، ولما أبلغ بحفظ هذا الطلب في 25/ 5/ 1976 تقدم بطلبه للحكم بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عدا الفصل والندب..." مفاده أنه من شرائط انعقاد اختصاص هذه المحكمة أن يكون الفرار المطعون فيه صادرا في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الاختصاص عنها. ولما كان الطالب وكيلا للنيابة الإدارية وليس من بين رجال القضاء والنيابة العامة، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب.
وحيث إن الاختصاص منعقد لمحكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادتين 1، 13 من القانون رقم 47 سنة 72 بشأن مجلس الدولة، فيتعين إحالة الطلب إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق