الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطلب 24 لسنة 43 ق جلسة 15 / 4 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 79

جلسة 15 من إبريل 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.
----------------
(20)
الطلب رقم 24 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
أقدمية.
القضاء في طلب سابق بتحديد الأقدمية بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. أثره. استقرار أقدمية الطالب بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة. الطعن في قرار ترقية تال دون الادعاء بأن أحداً من زملائه قد تخطاه فيها. وجوب القضاء برفضه.
-----------------
إذا كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب كان قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النائب العام تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 7/ 6/ 1973 بطلب قيد برقم 24 سنة 43 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 641 الصادر في 13/ 5/ 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة فئة ممتازة أو ما يعادلها وترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدوره، وقال بياناً لطلبه أنه عين وكيلاً للنائب العام وفي 5/ 3/ 1969 تسلم العمل ووقع بالعلم على مذكرة رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتحديد أقدميته بين وكلاء النيابة بأن يكون تالياً للأستاذ..... - المعين في 11/ 10/ 1967 وسابقاً على الأستاذ...... المعين في 8/ 12/ 1968 - تأسيساً على أنه أمضى في وظيفته السابقة فترة تزيد على ثلاث سنوات اعتباراً من 9/ 4/ 1966 ويتقاضى مرتباً يدخل في حدود درجة وكيل النيابة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 إلا أن مرتبه عدل بعد تحديد أقدميته بإضافة ثلثي العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 1969 فأصبح مرتبه 49.125 بدلاً من 29.125 اعتباراً من 1/ 1/ 1967 مما يجعله يدخل في حدود درجة وكيل النيابة من هذا التاريخ ولو أن هذا التعديل لم يتم إلا في 25/ 2/ 1969 أي بعد صدور قرار تعيينه، فتقدم بالطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء للحكم باعتبار أقدميته بدرجة وكيل نيابة من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً اعتبار أقدميته في تلك الدرجة اعتباراً من 1/ 1/ 1967، ولما كان القرار الجمهوري رقم 641 سنة 1963 صدر متخطياً الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بعد تسوية حالته على النحو السالف الذكر، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون ويحق له طلب إلغائه - وقد ضم ملف الطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء - وطلبت الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق