جلسة 3 مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-----------------
(8)
القضية رقم 31 سنة 19 قضائية
أقدمية. ترقية.
معاون للنيابة عين بقرار صدر سنة 1948 ثم رقي إلى مساعد للنيابة بقرار لاحق في سنة 1949. طعنه في مرسوم صدر سنة 1949 بترقية بعض زملائه إلى وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة. تقريره أن هذا المرسوم قد تخطاه بترقية من يلونه في الأقدمية. تأسيس أقدميته على أنه سبق تعيينه معاوناً للنيابة بقرار صدر سنة 1945 ثم بقرار أخر صدر في سنة 1946. نفي وزارة العدل صدور قرار بتعيينه في سنة 1945 وعدم تقديمه ما يثبت صدور هذا القرار اعترافه بأن قرار سنة 1946 لم يعلن إليه ولم ينفذ. عدم تمسكه في سنة 1948 وجوب تعيينه مساعد للنيابة وبأن قرار سنة 1946 ما زال قائماً وعدم طعنه في قرار سنة 1948 الذي عينه معاوناً للنيابة. استقرار أقدميته على أساس تعيينه معاوناً للنيابة سنة 1948. عدم ادعائه بأن أحداً قد تخطاه على أساس الوضع الذي استقرت عليه أقدميته. الطعن على غير أساس.
--------------------
لما كانت وزارة العدل قد نفت صدور قرار في 14 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين الطالب معاوناً للنيابة، وهو لم يقدم ما يؤيد قوله في هذا الخصوص وكان القرار الوزاري الصادر بتعيينه معاوناً للنيابة في 13 من سبتمبر سنة 1946 لم يبلغ إليه ولم ينفذ بإقراره، وكان هو لم يتمسك عند تعيينه معاوناً للنيابة في 25 مارس سنة 1948 بوجوب أن يكون تعيينه في درجة مساعد نيابة، على اعتبار أنه كان معاوناً للنيابة منذ 13 من سبتمبر سنة 1946 وأن قرار تعيينه السابق لا يزال قائماً وواجب النفاذ، ولم يسلك سبيلاً للطعن في القرار الصادر بتعيينه معاونا للنيابة في 25 من مارس سنة 1948، إذ كان الطعن فيه جائزاً أمام مجلس الدولة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي كان سارياً وقت صدور هذا القرار - لما كان ذلك وكان من جهة أخرى قد صدر مرسوم في 20 من سبتمبر سنة 1948 رقي بمقتضاه بعض مساعدي النيابة إلى وكلاء بها من الدرجة الثالثة ممن كانوا يلونه في الأقدمية وفقاً للقرار الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1946 وكان الطالب قد فوت ميعاد الطعن أيضاً في هذا المرسوم بعد نشره فإن أقدميته تكون قد استقرت بين أعضاء النيابة العامة بتعيينه معاوناً للنيابة في 25 مارس سنة 1948 ثم بترقيته مساعداً لها في 25 من مارس سنة 1949. ولما كان المرسوم المطعون فيه قد صدر في 27 من نوفمبر سنة 1940 على أساس هذا الوضع ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية في هذا المرسوم بحسب الأقدمية التي تقررت له وفقاً للقرار الصادر في 25 من مارس سنة 1948 فإن الطعن في هذا المرسوم يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
في يوم 21 من ديسمبر سنة 1949 طعن الأستاذ..... مساعد نيابة - في المرسوم الصادر في 29 من نوفمبر سنة 1949 والمنشور بعدد الوقائع الرسمية رقم 150 لسنة 121 الصادر في أول ديسمبر سنة 1949، وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم السابق الذكر من حيث إغفاله ترقيته إلى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من ديسمبر سنة 1949 أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، وفي 3 من يناير سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 30 من يناير سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت حافظة بمستنداتها، وفي 8 من فبراير سنة 1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 29 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً في حالة قبوله برفضه موضوعاً مع إلزام الطالب بالمصروفات. وبجلسة 5 من إبريل سنة 1952 المحددة لنظر هذا الطلب سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة، والمحكمة قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً، استناداً إلى أن تعيين الطالب معاوناً للنيابة بالقرار الوزاري الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1946 لا يعتبر قائماً منذ ذلك التاريخ ما دام أن الطالب لم يحلف اليمين، ولم يباشر أعمال الوظيفة التي عين فيها، وأنه مع قوله بأن القرار لم يبلغ إليه فلم يتمكن من حلف اليمين، فإن هذا التصرف الذي ينسبه الطالب إلى جهة الإدارة يدل على أنها سحبت قرارها بعد صدوره، وهو لم يتظلم من ذلك في خلال ستين يوماً من تاريخ عمله بسحب القرار وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة الذي كان يحكم الحالة وقتئذ. وبذلك يكون قرار وزير العدل المشار إليه غير قائم قانوناً. ولما كان الطعن على المرسوم الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 لعدم تضمنه ترقية الطالب وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة هو في حقيقته طعن على سحب القرار الإداري قدم بعد فوات ميعاده. فإن الطعن فيه لا يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الطعن منصب على المرسوم الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 فيما تضمنه من عدم ترقيته الطالب إلى درجة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة. وهو بهذا الاعتبار قد روعي فيه ميعاد الطعن وفقاً لنص المادة 428 مرافعات، ومن ثم يتعين رفض الدفع السالف الذكر.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الطلب - كما يبين من الأوراق. تتحصل في أن الطالب خرج في كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول في دور مايو سنة 1944 بدرجة جيد جداً، وفي 13 من سبتمبر سنة 1946 صدر قرار من وزير العدل بتعيينه معاوناً للنيابة، ولكن هذا القرار لم ينفذ، وفي 25 من مارس سنة 1948 صدر قرار آخر بتعيينه في هذه الوظيفة، ثم رقي إلى درجة مساعد للنيابة في 25 من مارس سنة 1949، وفي 27 من نوفمبر سنة 1949 صدر مرسوم بترقية بعض مساعدي النيابة إلى درجة وكلاء من الدرجة الثالثة بها. فطعن الطالب في هذا المرسوم لإغفاله ترقيته.
ومن حيث إن الطلب بني على سبب واحد، حاصله أنه في 14 من أكتوبر سنة 1945 صدر قرار وزاري بتعيين الطالب مع آخرين معاوناً للنيابة العامة، إلا أن هذا القرار لم يبلغ إلى النائب العام لتنفيذه، وفي 13 من سبتمبر سنة 1946 صدر قرار آخر بتعيينه في هذه الوظيفة، وبقي هذا القرار كسابقه دون أن يبلغ إليه، ثم عين معاوناً للنيابة للمرة الثالثة في 25 من مارس سنة 1948 ثم رقي إلى درجة مساعد للنيابة في 25 من مارس سنة 1949 وقد ترتب على هذه الإجراءات أن تجاهلت وزارة العدل أقدميته التي اكتسبها قانوناً بمجرد تعيينه في 14 من أكتوبر سنة 1945، فصدر مرسوم 27 من نوفمبر سنة 1949 مغفلاً ترقيته إلى درجة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة، في حين أن أقدميته كان يجب أن تحتسب قانوناً من تاريخ صدور القرار الأول بتعيينه معاوناً للنيابة، وأن المرسوم إذ أغفل ذلك يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت بأن الطالب لم يقدم دليلاً على أنه عين معاوناً للنيابة في 14 من أكتوبر سنة 1945، وإنه وإن كان قد صدر في 13 من سبتمبر سنة 1946 قرار بتعيينه معاوناً للنيابة، إلا أن هذا القرار لا ينتج أثره وفقاً للمادة 79 من قانون استقلال القضاء إلا بالتنفيذ وذلك بحلف اليمين المبينة بالمادة 15 من هذا القانون، وإن هذا الإجراء لم يتم بسبب تخلف الطالب عن حلفها، وأنه قدم في أول أكتوبر سنة 1947 تظلماً اعترف فيه ضمناً بأن تخلفه يرجع إلى ظروف خاصة به. وفضلاً عن ذلك فإن قانون استقلال القضاء لا يلزم الوزارة بإتباع قاعدة الأقدمية عند الترقية من درجة مساعد النيابة إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من الواقع ولا من القانون.
ومن حيث إن ما أسس عليه الطالب طعنه مردود بأن وزارة نفت صدور قرار في 14 من أكتوبر سنة 1945 بتعيينه معاوناً للنيابة، وهو ما لم يقدم ما يؤيد قوله في هذا الخصوص. ولما كان القرار الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1946 لم يبلغ إليه ولم ينفذ بإقراره، وكان هو لم يتمسك عند تعيينه معاوناً للنيابة في 25 من مارس سنة 1948 بوجوب أن يكون تعيينه في درجة مساعد نيابة، على اعتبار أنه كان معاوناً للنيابة منذ 13 من سبتمبر سنة 1946 وأن قرار تعيينه السابق لا يزال قائماً وواجب النفاذ، ولم يسلك سبيلاً للطعن في القرار الصادر بتعيينه معاوناً للنيابة في 25 من مارس سنة 1948، إذ كان الطعن فيه جائزاً أمام مجلس الدولة وفق للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي كان سارياً وقت صدور هذا القرار، لما كان ذلك وكان من جهة أخرى قد صدر مرسوم في 20 من سبتمبر سنة 1948 رقي بمقتضاه بعض مساعدي النيابة إلى وكلاء بها من الدرجة الثالثة ممن كانوا يلونه في الأقدمية وفقاً للقرار الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1946، وكان الطالب قد فوت الطعن أيضاً في هذا المرسوم بعد نشره، لما كان ذلك فإن أقدميته تكون قد استقرت بين أعضاء النيابة العامة بتعيينه معاوناً للنيابة في 25 من مارس سنة 1948، ثم بترقيته مساعداً لها في 25 من مارس سنة 1949. ولما كان المرسوم المطعون فيه قد صدر في 27 من نوفمبر سنة 1949 على أساس هذا الوضع ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية في هذا المرسوم بحسب الأقدمية التي تقررت له وفقاً للقرار الصادر في 25 من مارس سنة 1949. فإن الطعن في هذا المرسوم يكون على غير أساس متعيناً رفضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق