الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 1054 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 22 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، أحمد أحمد الغايش "نائبي رئيس المحكمة"، علي محمد رزق ومحمود محمد إسماعيل.
الطعن رقم 1054 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"



----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك.
4 - إن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، مع إلزام الطاعنين بصفاتهم بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة التقادم الخمسي، وقال بيانا لدعواه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وقد وصل راتبه لنهاية مربوط هذه الدرجة، مما يحق له تقاضيه بدلات وحوافز الدرجة الأعلى المقررة لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام بكافة مميزاتها المالية وما يطرأ عليها من زيادات؛ وذلك إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية، وكذا البند عاشرا من جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، لذا فقد أقام الدعوى بتاريخ 7/9/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة وهي درجة "رئيس محكمة استئناف القاهرة"، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها - كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى وألزمت الطاعنين مع بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك. وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفضها بحالتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق