جلسة 7 من أبريل سنة 1977
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية والسادة المستشارين/ عبد العال السيد، وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
------------------
(18)
الطلب رقم 13 لسنة 46 ق "رجال القضاء"
(1، 2) أقدمية.
(1) احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة في الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم في وظائف القضاء.
العبرة بما نص عليه قانون السلطة القضائية.
(2) تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلي بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلي مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات في مواعيدها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 12/ 4/ 1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه يجعلها أول الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "ب" ترتيبا. وقال بيانا لطلبه عمل بالمحاماة منذ تخرجه من كلية الحقوق في سنة 1950، وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 18/ 7/ 1957 ومن ثم يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في 18/ 7/ 1969، وثبت تحديد أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ. وفي 14/ 3/ 1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 متضمنا تعيينه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ.....، على أساس أنه استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى 5/ 6/ 1975 لأنه اسمه قد استبعد من جدول المحامين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداد الاشتراك المستحقة لنقابة المحامين في حين أن هذا الاستبعاد يزول أثره بمجرد سداد الاشتراكات المتأخرة تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة يبين أن المادة 167 قد أوجبت "على المحامي أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة... ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإبعاد من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه... ومن تخلف عن إداء الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون فاذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاه ما هو منصوص عليه في المادة التالية" وأوضحت المادة 168 أنه "إذا مضى على استبعاد المحامي خمس سنوات دون أن يوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه بالوفاء خلال ثلاثة شهور فاذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفى هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش" ونصت المادة 169 على أن "مدد الاستبعاد السابقة على صدور القانون التي تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب في الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدرة خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التي يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون". ومراد الشارع من هذه النصوص والنصوص الأخرى الواردة بالقانون المذكور هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هي المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80)، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13)، والمواد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 196، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانون مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا..، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة، أما محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ب بالمحاكم الابتدائية، فان تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابه المحامين يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد أسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فانه لا يكون قد خالف القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق