جلسة 24 من مارس سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.
-----------------
(14)
الطلب رقم 41 لسنة 42 ق "رجال القضاء"
(1) إجراءات "الخصوم في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها تالية مباشرة للأستاذ ..... القاضي وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة ورقى محاميا بها في 27/ 9/ 1961 ثم نائبا في 1/ 1/ 1972 وهي الوظيفة التي تعادل وظيفة قاض أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة وبتاريخ 16/ 7/ 1972 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه بوظيفة قاض محددا أقدميته تالية للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وإذ جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا للقانون ذلك أنه أسبق في التخرج وفى التعيين بإدارة قضايا الحكومة وفى الترقية إلى درجة محام بها المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الأستاذ......، وكان يجب وضعه في الأقدمية بعد الأستاذ........ السابق تعيينه بالقضاء من إدارة قضايا الحكومة لتخرجهم في سنة واحدة وتعيينهما معا في تلك الإدارة في قرار واحد وترقيتهما إلى درجة محام بقرار واحد أيضا. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، كما طلبت رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسؤول عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".... ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات...." ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في أقدمية بعد الأستاذ..... الذي رقى إلى وظيفه وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971، أي من تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق