برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / عبد الناصر أبو الوفا ، إيهاب سلام أحمد على خليل نواب رئيس
المحكمة ومحمد مصطفى قنديل والسيد أمين السر / محمد عبد الرحمن .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها
روعيت وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا
على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن تقرير
الخبير قرر فى محاضر أعماله قيامه بإرسال خطابات مسجلة لطرفى الدعوى لمباشرة
المأمورية وكان إغفال الخبير قرر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا
ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات
الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم كما وأن طلب إعادة المأمورية إلى
الخبير ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك
لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن
ثم يضحى النعى بالسبب الأول غير مقبول. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه
إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من
بينها فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات فى المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم
كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التى نظم المشرع أحكامها فى المواد من
447 إلى 454 والمادتين 443 و444 من القانون المدنى وإما بدعوى الفسخ أو الإبطال
للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة ولكل منها أحكامها التى تستقل بها
فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يطلب انحلاله ويعد إجابة المشترى لطلبه
فيها تنفيذاً للعقد بمقابل ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة فى
المادة 443 من القانون المدنى وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 452 من
ذات القانون أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد ويعاد المتعاقدان
إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من
الثمن مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة وكان
المطعون ضده بصفته قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ
المطالب به مع التعويض لما أصابه من أضرار إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من
الحداثة والكفاءة العالية وهى بهذه المثابة دعوى فسخ تتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً
للقواعد العامة وإذ كان الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ بتطبيقه قواعد التقادم الحولى
المنصوص عليها فى المادة 452 من القانون المدنى على واقعة النزاع فى حين أنها تخضع
للتقادم الطويل – على نحو ما سلف – يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى انتهى
إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة
النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ومن ثم يكون النعى – أياً كان وجه الرأى
فيه – غير منتج وبالتالى غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته
بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق