الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024
مادة رقم 1
تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات
القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين
الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا
المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق