الوقائع
المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من وزارة العمل بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لمقر
الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لوزارة العمل القوى العاملة
سابقًا :
من مقرها الحالى : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن
فى : مبنى وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور السادس .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ
نشره .
صدر فى 18/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق