الوقائع المصرية - العدد 42 - في 20 فبراير سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نقل مقر لجان التوفيق فى
المنازعات الأولى والثانية والثالثة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات
لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مقرها الحالى :
مبنى ديوان عام الوزارة - 12 شارع الفلكى - إلى المقر الجديد الكائن فى :
مبنى قطاع الكتب التابع لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشارع
فيصل - الطالبية - محطة الأريزونا - الجيزة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره
.
صدر فى 30/ 1/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق