جلسة 1 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان نـواب رئـيس المحكمة .
----------------
(147)
الطعن رقم 11406 لسنة 88 القضائية
(1 -3) مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية جهة الإدارة عن تعويض أصحاب الشأن عن تقصيرها في وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة " .
(1) مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية . لهم سلطات واسعة للقيام بأعمالهم . إحداهما. وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن . المواد 90، 91، 92، 96 ق 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء .
(2) جهة الإدارة . لها حرية إدارة المرافق العامة والإشراف عليها . للمحاكم تقرير مسئوليتها عن الضرر الذى يصيب الغير . شرطه . كون الضرر راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها . السلطة القائمة على أعمال التنظيم . تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم في أداء واجبهم. علة ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس المدينة بالتعويض عن وفاة مورثة المطعون ضدهما حال سقوط شرفة العقار عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون لمسئولية مالكة العقار عن الضرر الناشئ عن البناء باعتبارها الحارس الفعلي والمنوط بها صيانته. غير سديد . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى المواد 90، 91، 92، 96 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم في كل وحدة محلية في سبيل القيام بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك.
2- المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه، والسلطة القائمة على أعمال التنظيم - وهي المهيمنة على إنشاء المباني وتعديلها وهدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة في هذا الشأن والتحقق من مطابقة الأعمال المرخص بها للشروط والأوضاع القانونية والمحافظة على أمن المواطنين وسلامة أرواحهم - تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم في أداء واجبهم، وفى بذل العناية التي تقتضيها أعمالهم الفنية في حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً ويقظة، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار عُدَّ ذلك منهم خطأ موجباً لمسئوليتهم ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته) رئيس مجلس المدينة) بالتعويض تأسيساً على عدم قيام تابعيه باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو بالترميم لجعلها صالحة للغرض الذي خصصت من أجله، ولم يصدر القرارات التي يُلزم بها مالك العقار أو شاغليه بتنفيذه في المواعيد المحددة للتنفيذ، وبالتالي توافر في جانبهم ركن الخطأ المستوجب للمسئولية، مما نتج عن ذلك سقوط شرفة العقار وحدوث إصابة مورثة المطعون ضدهما ووفاتها، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، سيما وأن الثابت من أقوال مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دسوق أن العقار موضوع الدعوى بمعاينته تلاحظ وجود ضعف في الصبة الخاصة بالبلكونة وتآكل في الحديد، وأن قسم المنشآت الآيلة للسقوط مسئول عن متابعة العقارات داخل المدينة، وأنه يجب أن يتم فحص دوري للعقارات داخل المدن، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد (من أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته، حيث إن مالكة العقار هي الحارس الفعلي عليه، وهى المنوط بها صيانته وترميمه بما لها من سيطرة عليه، كما أنها المسئولة عن الضرر الناشئ عن البناء) غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الـذى تـلاه السـيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين فى الطعن - الدعوى رقم ... لسنه 2015 مدنى كلى دسوق بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية وموروثة عن وفاة مورثتهم، على سند من أنه بتاريخ 25/5/2014 توفيت نجلتهم حال سيرها رفقة والدتها إثر سقوط شرفة منزل مملوكة لمن تدعى/ ... - الغير ممثلة فى الطعن - وإذ كان المنزل آيلاً للسقوط مما كان يستوجب صدور قرار من الطاعن بصفته بالإزالة أو بالترميم، كما أهملت مالكة العقار فى اتخاذ إجراءات الترميم، ومن ثم أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/2017 بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لمالكة العقار/ ...، وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 50 ق طنطا. وبتاريخ 10/4/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبالتعويض الذى قدرته . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بالتعويض تأسيساً على توافر ركن الخطأ في جانبه باعتبار أن الجهة الإدارية هي المختصة بفحص ومعاينة المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، وأنها لم تتبع هذه الإجراءات على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته، حيث إن مالكة العقار هي الحارس الفعلي عليه، وهى المنوط بها صيانته وترميمه بما لها من سيطرة عليه، كما أنها المسئولة عن الضرر الناشئ عن البناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 90، 91، 92، 96 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم في كل وحدة محلية في سبيل القيام بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك، كما أن المقرر – أن لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه، والسلطة القائمة على أعمال التنظيم - وهي المهيمنة على إنشاء المباني وتعديلها وهدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة فى هذا الشأن والتحقق من مطابقة الأعمال المرخص بها للشروط والأوضاع القانونية والمحافظة على أمن المواطنين وسلامة أرواحهم - تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم فى أداء واجبهم، وفى بذل العناية التي تقتضيها أعمالهم الفنية في حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً ويقظة، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار عُدَّ ذلك منهم خطأ موجباً لمسئوليتهم ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض تأسيساً على عدم قيام تابعيه باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو بالترميم لجعلها صالحة للغرض الذى خصصت من أجله، ولم يصدر القرارات التي يُلزم بها مالك العقار أو شاغليه بتنفيذه فى المواعيد المحددة للتنفيذ، وبالتالي توافر في جانبهم ركن الخطأ المستوجب للمسئولية مما نتج عن ذلك سقوط شرفة العقار وحدوث إصابة مورثة المطعون ضدهما ووفاتها، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، سيما وأن الثابت من أقوال مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دسوق أن العقار موضوع الدعوى بمعاينته تلاحظ وجود ضعف فى الصبة الخاصة بالبلكونة وتآكل في الحديد، وأن قسم المنشآت الآيلة للسقوط مسئول عن متابعة العقارات داخل المدينة، وأنه يجب أن يتم فحص دوري للعقارات داخل المدن، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق