الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

الطعن رقم 20597 لسنة 92 ق جلسة 19 / 5 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية 

دائرة الأحد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد و ضياء الدين جبريل زيادة وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر غرياني.

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 11 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 19 من مايو سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20597 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من :

النيابة العامة

ضد

..........." المطعون ضده "
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلا من ١- ....."مطعون ضده"، ۲- .....، ٣- .....، في قضية الجناية رقم ٩٣٤٣ لسنة ۲۰۲۲ مركز المراغة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٢٥٣ لسنة ۲۰۲۲ شمال سوهاج)
بأنهم في يوم 31 من مايو سنة ۲۰۲۲ بدائرة مركز المراغة - محافظة سوهاج :-
المتهم الأول:
1- سرق المنقول " الدراجة البخارية" المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمدعو/ محمود ماهر علي حسانين وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على نجله (الطفل)/ مصطفى محمود ماهر علي بأن قام بتهديده بإشهار السلاح تالي الوصف وكان ذلك ليلا وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول محل السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحرز بغير ترخيص (مسدس صوت) على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثاني والثالث:
أخفيا المنقول " الدراجة البخارية " المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمدعو/ محمود ماهر علي مع علمهما بكونها متحصلة من الجناية محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى الولي الطبيعي للمجني عليه مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ عشرين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في جلسة ٦ من سبتمبر لسنة ۲۰۲۲ عملا بالمادتين ٤٤ مكرر، ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات، والمادتين ۱/۱، 25 مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ والجدول رقم (٥) المضاف بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹، والمواد 95، ۱۱۱، 116 مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، والمادة ٣٢ من ذات القانون بشأن ما نسب للمتهم الأول، حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث، أولا: بمعاقبة .....د بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام، ثانيا: بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند لكل منهما من اتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبتاريخ ١٦ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۲ قرر السيد المستشار/ ..... المحامي العام الأول لنيابة شمال سوهاج الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من النيابة العامة موقع عليها من ذات المستشار المقرر بالطعن.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالإكراه ليلا مع حمل السلاح حال كونها وقعت من بالغ على طفل، وإحراز أداة "مسدس صوت" بغير ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة بالمخالفة لما تقضي به المادة ١١٦ مكررا من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بجريمتي السرقة التي وقعت من بالغ على طفل بالطريق العام مع حمل السلاح ليلا بطريق الإكراه وإحراز سلاح "مسدس صوت" بغير ترخيص وقضت المحكمة بمعاقبته عن هاتين الجريمتين للارتباط وبعد أخذه بالرأفة عملا بالمادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات طبقا للمواد ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات ،١١٦ مكررا من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، 1مكررا، ٢٥ مكرر(أ)/١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، باعتبار أن الجريمة ذات العقوبة الأشد هي الأولى، وكانت المادة ١١٦ مكررا الواردة بالباب الثامن الخاص "بالمعاملة الجنائية للأطفال" من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١٥ من يونية سنة 2008 - وهو سابق على تاريخ وقوع الجريمة - قد جرى نصها على أنه " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، ..."، وكان نص المادة 17من قانون العقوبات الخاص برأفة القضاة وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لهذه المادة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام، ولا يغير من ذلك ما تثيره النيابة العامة من أن زيادة الحد الأدنى بمقدار المثل للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل وفقا للمادة ١١٦ مكررا من قانون الطفل ينصرف إلى العقوبة الموقعة عند استعمال المادة 17 عقوبات، إذ إن الأولى لم تنص صراحة على وضع قيد أو حظر أو استثناء على تطبيق الثانية مثلما ورد صراحة بنص المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون 122 لسنة 1989 من وضع استثناء على أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، كما أن المادة 143 الواردة أيضا بالباب الثامن من قانون الطفل قد قطعت بتطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص في هذا الباب، هذا فضلا عن أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملا بنص المادة (١٧) من قانون العقوبات إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه تماما، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقد جوهر وظيفته القضائية، وبالتالي ومن جماع ما تقدم، فإن اعتبار محكمة الموضوع للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما السرقة التي وقعت من بالغ على طفل بالطريق العام مع حمل السلاح ليلا بطريق الإكراه وإحراز سلاح "مسدس صوت" بغير ترخيص انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأدنى الخاص للعقوبة المقررة لهذه الجريمة - وفقا لنص المادتين 315 من قانون العقوبات الخاصة بالسرقة موضوع الاتهام، ١١٦ مكررا من قانون الطفل التي تزيد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة وقعت من بالغ على طفل - وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات كعقوبتين تخييريتين، ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها نص المادة 17 عقوبات النزول إليها جوازيا باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام والتي لها حد أدنى خاص، وتوقيعها عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، يكون قد صادف صحيح القانون، كما كان في وسع المحكمة، لو كانت قد أرادت، أن تنزل بالعقوبة -إلى أكثر مما نزلت إليه - إلى الحبس وفقا للحدود المرسومة بالمادة المار بيانها، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلا مع الواقعة التي ثبتت لديها، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في هذا الصدد يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق