الوقائع
المصرية - العدد 217 - في 2 أكتوبر سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى
المؤرخ 13/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1
حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن
بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة .
مادة رقم 2
تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التى تختص بها قانونًا
والمقيدة بأقسام شرطة 15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادى - دار السلام
.
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول
درجة المشار إليها فى الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونًا .
مادة رقم 3
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر
أكتوبر 2024
تحريرًا فى 9/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق