الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3227 لسنة 2024 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة

الوقائع المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات : الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ اعتبارًا من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ١٦۰۹ لسنة 2005 ، ۸۲٤۹ لسنة 2005 ، ۹۷۰۹ لسنة ٢٠٠٦ ، ٤٦١٥ لسنة ۲۰۰۷ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ۲۰۰۷ ، ٩٧٤٨ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۱۳۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ۲۰۱۰ ، ۱۱۲۲٦ لسنة ۲۰۱۱ ، 9430 لسنة ٢۰۱٢ ، ٩٦٢٠ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤٥ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٧٣٢ لسنة ۲۰۱٦ ، 10۹۷۳ لسنة ۲۰۱۷ ، ۷۲٦٤ لسنة ۲۰۱۸ ، ۹۰۹۹ لسنة ۲۰۱۸ ، ۱۱۹0۲ لسنة ۲۰۱۸ ، ٢٩٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ٥٨٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۹۱۳ لسنة ۲۰۱۹ ، ۲55۸ لسنة ۲۰۲۰ ، ۷۱٤۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲۱ ، ۳۸۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ، ۹۱۲۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ٤٤٠٤ لسنة ۲۰۲۲ ، ۹۰۸۰ لسنة ۲۰۲۲ ، ۳۷۸۳ لسنة ۲۰۲۳ و۷۸۳۱ لسنة ۲۰۲۳ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 30/ 6/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم ۲۰۸۹ لسنة ۲۰۰٤ من 1/ 7/ 2024 إلى 31/ 12/ 2024

مادة رقم 2

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة ۱۹ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/ 7/ 2024

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2024

مادة رقم 4

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 11/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق