الوقائع المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى
تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستيه المنعقدتين فى 21/ 2/
2024 ، 13 /3/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
إنشاء نيابة «نقادة» وتتبع المكتب الفنى بقنا ، وتختص بالعاملين فى
كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى نقادة وقوص والقرى التابعة لهما ، ويكون
مقرها مدينة نقادة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى
رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 26/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق