الوقائع
المصرية - العدد 77 - في أول أبريل سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين
المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى1/1/ 1947 بشأن إنشاء مأموريات
الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 فى شأن تنظيم
بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 2/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد
بمدينة 6 أكتوبرالجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة الكائنة بحى
اللوتس - قطاع ج سابقًا بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة 800 فدان سابقًا - جنوب طريق
الواحات - وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون
رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى
تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/ 3/
2024
صدر فى 5/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق