الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنه 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(27)
الطلب رقم 5 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها. ق 43 لسنة 1965.
(2) تعويض.
القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء. غير الجائز الطعن فيها. عدم قبول طلب التعويض عنها.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شؤون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام جهة قضائية.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعويض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم الترقية ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15 يوليه سنة 1968 تقدم الأستاذ ...... القاضي بهذا الطلب يقول فيه أنه تلقى كتابا من وزير العدل مؤرخا في 23/ 5/ 1968 يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه، ولما كان الطالب لم يسلم هذا الكتاب إلا في 19/ 6/ 1968، فان ميعاد تظلمه لا ينتهي إلا في 4/ 7/ 1968، ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية قد صدر في 3/ 7/ 1968 فقد قدم طلبه للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 3/ 7/ 1968 وبإلزام وزارة العدل بأن تؤدى له قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت عن عدم ترقيته. وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب لم يتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى عن تخطيه. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وطلبت احتياطيا الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" ونصت المادة 86 على أن "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل المجلس وفقا للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه فيها. ويبين في الأخطار أسباب التخطي ويتم الإخطار - المشار في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار "ونصت المادة 88 من القانون المشار إليه بأن "قرار مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى"، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن فى القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم، وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم ترقيته ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق