الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 أكتوبر 2026

القانون 48 لسنة 1933 بشأن وضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة (تشريع غير ساري)

الوقائع المصرية - العدد - في 22 يونيو سنة 1933

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة رقم 1

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

يسري هذا القانون على تشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة. وكلمة "الصناعة" تشمل على الأخص ما يأتي: (1) المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض. (2) الصناعات المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع والصناعات التي تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها. (3) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكة حديدية أو ترام أو سفينة أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أسكلة أو ترعة أو معدات للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبري أو جسر أو مجمع رئيسي للمجاري أو مجمع اعتيادي لها أو بئر أو تركيبات تلغرافية وتليفونية أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر. (4) نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ ومخازن الاستيداع، ويستثنى من ذلك كله النقل باليد. (5) التنقيب عن الآثار.

مادة رقم 2

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي لا يشتغل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال.

مادة رقم 3

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم في الصناعة ولا يجوز السماح لهم بالدخول في أمكنة العمل. ومع ذلك يجوز تشغيل الأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة سنة في محلات الغزل والنسيج والحياكة سواء أكانت يدوية أم تستعمل فيها آلات ميكانيكية بشرط مراعاة تلك المحلات للشروط العامة التي يقررها مكتب العمل لكل من الصناعات المذكورة فيما يتعلق بصحة العمال ووقايتهم من الأخطار كما يجوز تشغيل هؤلاء الأحداث في أعمال أخرى تتناسب مع سنهم وقوتهم البدنية وتؤهلهم إلى تعلم صناعة أو حرفة. ويكون تحديد هذه الأعمال وما ينبغي توافره في كل منها من الشروط العامة المتعلقة بصحة العمال ووقايتهم من الأخطار بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل، وعلى صاحب العمل في كل هذه الأحوال تكليف الأحداث بتقديم شهادة اللياقة الطبية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة رقم 4

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا تزيد ساعات العمل للأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة على سبع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المنصوص عنها في المادة السادسة. وإذا كانوا ملتحقين بالمدارس الأولية وجب ألا تتجاوز مدة العمل مضافا إليها مدة الدراسة سبع ساعات في اليوم.

مادة رقم 5

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا يدخل فيها الفترات المنصوص عليها في المادة السادسة كما لا يجوز تكليفهم بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في عنابر العمل بعد المواعيد المقررة.

مادة رقم 6

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من خمس ساعات متوالية.

مادة رقم 7

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أثناء الليل. ويقصد بكلمة "ليل" الواردة في هذا القانون مدة إحدى عشرة ساعة متوالية تدخل فيها الفترة بين الساعة التاسعة مساء والساعة الخامسة صباحا.

مادة رقم 8

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

يجب إعطاء الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية، وفي المحلات التي ليس لها يوم عطلة معين يجب أن يعلق بها جدول ببيان الراحة الأسبوعية المقررة لكل من الأحداث.

مادة رقم 9

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال الآتي بيانها: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار. (2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها. (3) تفضيض المرآيا بواسطة الزئبق. (4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. (5) إذابة الزجاج وإنضاجه. (6) اللحام بالأوكسيجين والأسيتيلين. (7) صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية. (8) الدهان بمادة الديكو. (9) معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. (10) صنع القصدير أو المركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. (11) صنع أول أوكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) وأوكسيد الرصاص الأصفر وثاني أوكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأوكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. (12) عملية المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. (13) تنظيف الورش التي تزاول بها الأعمال المرقومة 9 و10 و11 و12. (14) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة. (15) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها. (16) صنع الأسفلت. (17) العمل في المدابغ. (18) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (19) سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (20) صناعة الكاوتشوك. (21) صناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها (قرار 9 أكتوبر 1938). ولا يعتبر قبول الأحداث في معمل أو مصنع للتمرين أو التعليم الفني تشغيلا لهم بالمعنى المقصود في هذه المادة على شرط حصول المعمل أو المصنع مقدما على تصريح بذلك من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل.

مادة رقم 10

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات الآتية بعد إلا إذا كان بيدهم شهادة دالة على لياقتهم من الوجهة الصحية للعمل في هذه الصناعات. وهذه الشهادة تصرف مجانا من الإدارة الصحية ويجوز سحبها مؤقتا إذا ثبت أن حاملها أصبح لسبب من الأسباب غير صالح للعمل في هذه الصناعات وهي: (1) طبخ الدماء. (2) طبخ العظام. (3) طبخ الصابون. (4) إذابة الشحم. (5) صنع السماد. (6) جميع العمال المتعلقة بتحضير الجلود. (7) صنع الغراء. (8) صنع الأسمنت. (9) حليج القطن (العمل في العنابر الموجودة بها الدواليب والماكينات المعروفة باسم الغربال والعفريتة أو في عنابر الفرفرة). (10) صنع السكر. (11) صنع الزجاج. (12) كبس القطن. (13) الطباعة. (14) معالجة الخرق ونسلها. (15) تحضير القنب والكتان والصوف. (16) حفر ونحت الرخام وغيره من الأحجار. (17) طرق النحاس. (18) تحضير الدخان. (19) غزل ونسج وحياكة الحرير والقطن والكتان بالآلات. (20) أعمال البناء ما عدا ما كان منها في الأرياف ولا يتجاوز ارتفاعه ثمانية أمتار. (21) صنع البويات والورنيش. (22) العمل في الكور بمحلات الحدادة. (23) ضرب الأرز. (24) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.

مادة رقم 11

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

الصناعات الواردة في المادتين 9 و10 يجوز تعديلها بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل. ولوزير الداخلية أيضا بقرار يصدره بناء على اقتراح مكتب العمل أن يرفع الحظر الوارد في المادتين المذكورتين بالنسبة للمدارس الصناعية وسائر معاهد التعليم الفني متى احتوى نظامها على ضمانات كافية لمراقبة الأحداث أو على طرق وافية للتثبت من لياقتهم من الوجهة الصحية.

مادة رقم 12

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة سنة في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عما هو مبين بالجدول الذي يقرره وزير الداخلية بعد أخذ رأي الإدارة الصحية المختصة.

مادة رقم 13

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين دون السابعة عشرة سنة من عمرهم إلا إذا كان بيدهم تذكرة عمال تثبت شخصيتهم مبينا فيها سنهم وعليها صورتهم الفوتوغرافية ويكون تحديد السن من واقع تذكرة الميلاد التي تصرف لهم مجانا، وفي حالة عدم وجودها تقدر السن بمعرفة مفتش الصحة. وتصرف تذكرة إثبات الشخصية مجانا من المركز أو القسم ويجب تقديمها للمفتشين المنوه عنهم في المادة 15 كلما طلبوا الإطلاع عليها.

مادة رقم 14

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

في حالة تشغيل أحداث في الصناعة يجب على صاحب المحل: (أ‌) أن يعلق في عنابر العمل نسخة من هذا القانون. (ب‌) أن يحرر أولا فأولا كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامه. (ج) أن يعلق في عنابر العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. (د) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية أسماء الرؤساء الذين يستخدمهم لجمع الأحداث ومراقبة عملهم.

مادة رقم 15

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات الصناعية أو أي مكان آخر تزاول فيه إحدى الصناعات بمعرفة مفتشين يعينهم وزير الداخلية. ويكون لهم في ذلك صفة مأموري الضبطية القضائية.

مادة رقم 16

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة للأحكام المتقدمة. وتتعدد الغرامة أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل.

مادة رقم 17

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا.

مادة رقم 18

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

تقام الدعوى على مدير المحل أو المقاولة أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل، وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى أيضا على الأشخاص الذين لهم الولاية الشرعية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون. وكذلك على الريس الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة للأحكام المذكورة أو الذي يخالف هذه الأحكام بأي شكل كان.

مادة رقم 19

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

إذا صدر حكم على ريس لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام هذا القانون في خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري المعمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم، أن يرفتوه في خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

مادة رقم 20

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1909 الخاص بتنظيم تشغيل الأحداث.

مادة رقم 21

ملغاة بقانون رقم 91 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 7 / 4 / 1959

النص الاصلي

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر كافة القرارات اللازمة لذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق