الوقائع المصرية - العدد - في 5 يوليو سنة 1909
بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. وبعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة في 21 مايو سنة 1909 طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889. أمرنا بما هو آت.
مادة رقم 1 إصدار
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الأصلي
صودق على لائحة تشغيل الأحداث في معامل حليج القطن المرفقة بهذا القانون.
مادة رقم 2 إصدار
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
لناظر الداخلية تعميم سريان أحكام هذه اللائحة على معامل أخرى.
مادة رقم 3 إصدار
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
على ناظر الداخلية تنفيذ هذه اللائحة.
مادة رقم 1 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
لا يجوز استخدام الأحداث الذين لم يتموا السنة التاسعة من عمرهم في معامل حليج القطن ولا السماح لهم بالدخول في عنابر الشغل.
مادة رقم 2 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
يمنع استخدام الأحداث الذين يتراوح سنهم بين التاسعة وبين الثالثة عشرة سنة كاملة ما لم يكن بيدهم شهادات صادرة من السلطة المعينة لذلك موضحا فيها سن الولد وصلاحيته للعمل وتعطى هذه الشهادة مجانا موضحا فيها العلامات المميزة للولد لكي يمكن إثبات شخصيته بموجبها وتقدم للمفتشين المنصوص عنهم في المادة السابعة من هذه اللائحة كلما طلبوها. ويجوز سحب هذه الشهادة مؤقتا إذا ثبت أن الولد أصبح غير صالح للعمل لآي سبب من الأسباب.
مادة رقم 3 لائحة
ملغاه.بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
إذا لم توجد شهادة الميلاد فيكون تقدير السن بموجب الكشف الطبي.
مادة رقم 4 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
فيما عدا الأحوال التي ينص عنها في قرار خصوصي يصدر من ناظر الداخلية لا يجوز تشغيل الأحداث المنصوص عنهم في المادة الثانية في الأحوال الآتية. أولا: أكثر من ثماني ساعات في اليوم. ثانيا: أثناء الليل وهو عبارة عن المدة المنحصرة بين الساعة السابعة مساء وبين الساعة الخامسة صباحا. ثالثا: في الفرن التي فيها الآلات المعروفة باسم الغربال والعفريتة ولا يرخص للأحداث أن يمضوا بداخل أماكن المعمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم ولا يجوز وجودهم فيها أثناء الليل. ويعمل كشف بيان ساعات تشغيل الأحداث طبقا للنصوص المتقدمة ويبلغ لجهة الإدارة ويعلق في محل ظاهر في المعمل.
مادة رقم 5 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
يجب على أصحاب المعامل ومديريها أن يخبروا السلطة الإدارية مقدما عن أسماء الخوليه الذين يستخدمونهم لتقديم الأحداث ولملاحظة أعمالهم.
مادة رقم 6 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
يجب أن يوجد في كل معمل من معامل حليج القطن دفتر يقيد فيه جميع الإصابات التي تحصل للشغالة الموجودين في المعمل في نفس يوم حدوثها ويصير إبلاغ الإصابات الشديدة في الحال إلى أقرب نقطة بوليس.
مادة رقم 7 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
يجوز للمفتشين الذين ينتدبون لهذا الغرض وتبلغ أسماؤهم إلى مديري المعامل أن يفتشوا أي معمل من معامل الحليج في أي وقت كان للتحقق من تنفيذ هذه اللائحة ويخول لهؤلاء المفتشين الحق في عمل محاضر عن المخالفات التي يشاهدونها وقت التفتيش.
مادة رقم 8 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في المحلات بحالة مخالفة لهذه اللائحة. يجوز عمل محاضر بعدد المرات التي تشاهد فيها مخالفات جديدة. وفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية في بحر السنة يجوز الحكم علاوة على الغرامة بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع.
مادة رقم 9 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
تقام الدعوى على مدير المعمل ويجوز إقامتها أيضا على صاحبه إذا ظهر من ظروف القضية أنه لا يمكن أن يكون جاهلا بالوقائع المكونة للمخالفة. ويجوز أيضا إقامة الدعوى على والد الولد أو والدته أو وصيه الذي تركه يشتغل بحالة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية. ويصير إقامة الدعوى أيضا على الخولي في الأحوال الآتية. أولا - إذا قدم أحداثا بحالة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية. ثانيا - إذا ارتكب مخالفة ضد أحكام المادة الرابعة.
مادة رقم 10 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
إذا صدر حكم على الخولي لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة لتعدد مخالفاته لأحكام هذه اللائحة في ظرف ثلاث سنوات وجب على أصحاب المعامل ومديريها بناء على تبليغ السلطة الإدارية أن يرفعوا في بحر الثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ كل خولي انطبقت عليه إحدى الأحوال المبينة قبل فإن لم يمتثلوا تجرى عليهم الأحكام المدونة في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
مادة رقم 11 لائحة
ملغاه. بقانون رقم 48 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 22 / 6 / 1933
النص الاصلي
إذا أقيمت الدعوى في آن واحد على أجانب وأهالي عن مخالفة واحدة فيكون للمحكمة المختلطة حق نظر القضية بالنسبة لجميع المتهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق