الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 أكتوبر 2026

قانون رقم 193 لسنة 1954 باعتماد نظام الإتحاد العام لرعاية الأحداث .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹٥٤/۰٤/۰۳⁩

قانون رقم ١٩٣ لسنة ١٩٥٤

باعتماد نظام الاتحاد العام لرعاية الأحداث

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٧ لسنة ١٩٥٢؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتي:

مادة ١ - تعتمد لائحة النظام الأساسى للاتحاد العام لرعاية الأحداث المرافقة.

مادة ٢ - فيما عدا الأحكام الواردة فى لائحة النظام الأساسى المتقدم ذكرها تسرى على الاتحاد أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ المشار إليه.

مادة ٣ - على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى ٢٩ رجب سنة ١٣٧٣ (٣ أبريل سنة ١٩٥٤)


لائحة النظام الأساسي

للاتحاد العام لرعاية الأحداث

مادة ١ - ينشأ تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، اتحاد للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم بأداء خدمات للأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك فى مصر، ويطلق عليه اسم "الاتحاد العام لرعاية الأحداث" وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة.

مادة ٢ - كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة فى مصر يكون من أغراضها الأساسية رعاية الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك تعتبر بحكم القانون عضوا فى هذا الاتحاد.

ويحدد رسم العضوية بجنيه فى العام.

مادة ٣ - أغراض الاتحاد:

أولا - يقوم الاتحاد بنفسه أو بالاشتراك مع الهيئات المعنية بهذا النشاط بما يأتي:

(أ) رعاية الأحداث والعناية بالطفولة المشردة بوجه عام.

(ب) القيام بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمشكلة الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك، وبحث أسبابها وطرق ملافاتها ومعالجتها.

(ج) تدريب واعداد الإخصائيين في مسائل الأحداث.

(د) تدبير وسائل العلاج وطرق وقاية الأحداث، وانشاء الدور اللازمة للملاحظة أو الضيافة ومكاتب المراقبة الاجتماعية وما إلى ذلك من المنشآت.

(هـ) إيواء الأحداث المنحرفين بمنشآت الاتحاد.

(و) رعاية الحدث عقب خروجه من إحدى منشآت الاتحاد، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية واستمرار الاتصال به لمعاونته.

ثانيا - تحقيق التعاون الوثيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بمشاكل الأحداث في مصر على اختلاف أنواعها، وتنسيق جهودها وتوجيهها بما يكفل أداء الخدمات فى هذا الميدان على الوجه الأكمل.

ثالثا - توزيع الإعانات على الجمعيات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا النشاط بالشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

مادة ٤ - يشكل مجلس إدارة "الاتحاد العام لرعاية الأحداث" من:

(١) رئيس يختاره وزير الشئون الاجتماعية من بين المهتمين بالخدمات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الاتحاد.

(٢) ومن:

( أ ) مدير عام مصلحة الخدمات الاجتماعية أو وكيله عند غيابه.

(ب) ممثل لوزارة المعارف العمومية يختاره وزيرها.

(ج) ممثل لإصلاحيات الأحداث يختاره الوزير المختص.

(د) قاض من المحاكم الوطنية من المهتمين بشئون الأحداث يختاره وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(هـ) ممثل لوزارة الصحة العمومية يختاره وزيرها.

(و) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

(ز) ممثل لوزارة الشئون البلدية والقروية يختاره وزيرها.

(ح) أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات والهيئات والمؤسسات المشتركة في الاتحاد ويختارهم وزير الشئون الاجتماعية.

(ط) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الشئون الاجتماعية من بين الأشخاص المهتمين بالمسائل الاجتماعية والاخصائيين فى بحوثها.

(ي) ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات التى يكون من بين أغراضها النهوض بالخدمات الاجتماعية ويختارهم وزير الشئون الاجتماعية.

مادة ٥ - لمجلس الإدارة أن يستعين برأى من يرى الاستعانة برأيهم من الخبراء في شئون الأحداث المنحرفين، وله أن يستعين بمستشار اقتصادي وآخر قانوني.

مادة ٦ - إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب يعين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها سلفه.

مادة ٧ - يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

(أ) رسم سياسة الاتحاد وتنفيذها، وتوزيع الإعانات وتصريف أعمال الاتحاد فى حدود أغراضه، ولائحته الداخلية.

(ب) وضع اللائحة الداخلية.

(ج) تشكيل اللجان الفنية المختلفة وتحديد مهمتها.

(د) اختيار الوكيل والسكرتير الإداري وأمين الصندوق - بالانتخاب من بين أعضائه فى أول اجتماع له، وتحديد اختصاص كل منهم.

(هـ) تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد ومنشآته وتحديد مرتباتهم وتأديبهم وفصلهم والإشراف عليهم.

(و) التصديق على الحساب الختامي ومشروع الميزانية.

(ز) إعداد تقرير سنوى يقوم على تسجيل واف وإحصاءات فنية لنشاط الجمعيات وشئون الأحداث، يرفع إلى وزير الشئون الاجتماعية.

مادة ٨ - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، ويجوز دعوته للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت حالة العمل ذلك، بناء على طلب رئيسه أو ثلث عدد أعضائه وترسل الدعوة للأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع.

مادة ٩ - لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل، وإذا غاب الرئيس حل محله وكيل الاتحاد، وعند غيابهما ينتخب الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا للاجتماع.

مادة ١٠ - تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة - فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويتولى رئيس الاتحاد تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وله أن ينيب عنه الوكيل كتابة فى مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة ١١ - تتكون أموال الاتحاد من:

(أ) أموال الجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية التى يقرر وزير الشئون الاجتماعية أيلولتها إلى الاتحاد بعد صدور الأمر أو القرار بحل تلك الهيئات.

(ب) الإعانات الحكومية المخصصة لشئون الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك.

(ج) الهبات والتبرعات والإعانات الأهلية والوصايا وإيراد الحفلات.

(د) اشتراكات الأعضاء.

(هـ) جميع الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة.

مادة ١٢ - تودع أموال الاتحاد العام فى حساب خاص بأحد البنوك التي يختارها مجلس الادارة - ولا يصرف منها إلا بشيكات موقع عليها من الرئيس وأمين الصندوق.

مادة ١٣ - يجوز للاتحاد العام لرعاية الأحداث أن يوفد مندوباً عنه لحضور اجتماع مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للهيئات والمؤسسات والجمعيات المذكورة فى المادة الثانية - ويكون للمندوب حق الاشتراك فى المناقشات وليس له حق التصويت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق