رأت الحكومة أن توفي مشاكل الأحداث جانباً كبيراً من عنايتها، إذ أن أحداث اليوم هم رجال الغد، ومن الواجب رعايتهم رعاية كاملة لنخرج جيلا صالحاً للمستقبل - وبناء على ذلك أعد هذا المشروع لإنشاء اتحاد عام لرعاية الأحداث تسري عليه أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية علاوة على الأحكام الواردة فى لائحة النظام الأساسي المرافق للمشروع، وكفلت لهذا الاتحاد موارد مالية وفيرة من أموال الجمعيات الخيرية التى يصدر قرار بحلها ومن الأموال المصادرة لصالح الشعب الذى ينتظر تخصيص جزء كبير منها بهذا الاتحاد ومن الموارد الأخرى المبينة فى المادة العاشرة.
وقد نصت المادة الثانية على أن كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة يكون من أغراضها الأساسية رعاية الأحداث المنحرفين أو المشردين والمعرضين لذلك، تعتبر عضوا بحكم القانون فى الاتحاد العام لرعاية الأحداث ويحدد رسم هذه العضوية بجنيه واحد فى السنة.
ومن المعروف أن هذه الجمعيات والمؤسسات سوف تحتفظ بشخصيتها المعنوية واستقلالها الذاتي، وأن الهدف من هذه العضوية الإجبارية في الاتحاد هو مجرد تحقيق التعاون والتنسيق بواسطة التفاهم والإقناع والاتصال الشخصي.
كما رُئى أن يشكل مجلس الادارة من أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية بشئون الأحداث كوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المعارف والداخلية والشئون البلدية والقروية وإصلاحيات الأحداث وقضاء الأحداث ومن أعضاء يختارون من بين أعضاء الهيئات والمؤسسات المعنية بشئون الأحداث وبعض الأشخاص الذين يختارهم وزير الشئون الاجتماعية من الأخصائيين والمهتمين بالمسائل الاجتماعية.
كما رُئى توسيع اختصاصات الاتحاد بقصد تحقيق التعاون الوثيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بمشاكل الأحداث فى القطر المصرى على اختلاف أنواعها وتنسيق جهودها وتوجيهها بما يكفل أداء الخدمات فى هذا الميدان على الوجه الأكمل.
وقد نصت المادة الثالثة عشر على أنه يجوز للاتحاد العام لرعاية الأحداث أن يوفد مندوبا عنه لحضور اجتماع مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للهيئات والمؤسسات والجمعيات المذكورة، ويكون للمندوب حق الاشتراك فى المناقشات وليس له حق التصويت.
ومن المأمول أن يسفر هذا النظام الجديد الذي يقوم على تعاون وتساند جميع المشتغلين بشئون الأحداث على تأدية الخدمات الاجتماعية في هذا الميدان بما يحقق الهدف المنشود.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره،
وزير الشئون الاجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق