جلسة ۱۷ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيـد القاضي/ معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد، محمد الشرقاوي، هشام عطية وأمجد حسام الدين "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(۱۳۱)
الطعن رقم ۱۳۷۱۸ لسنة ۸۸ القضائية
(۱ - ٤) إيجار" خصائص عقد الإيجار". عقد" تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" " المسئولية العقدية". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
(۱) العقد. ماهيته. قانون المُتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون. أثره. امتناع نقضه أو تعديله من أي من المُتعاقدين أو القاضي. عبارات العقد الواضحة. التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. المادتان ١٤٧، ١/١٥٠ مدني.
(۲) الالتزام بالأجرة. أساسه ومداه. الأجرة مُقابل الانتفاع. م ٥٥۸ مدني.
(۳) ترك المُستأجر العين المؤجرة قبل المدة المُحددة لانتهاء عقد الإيجار. إخلال بالتزامه التعاقدي. أثره. جواز رجوع المؤجر عليه بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية إذا تمسك بالعقد أو المسئولية التقصيرية إذا طلب الفسخ. عدم جواز المُطالبة بالأجرة في الحالتين عن المدة المتبقية في العقد. علته. عدم انتفاع المُستأجر بالعين المؤجرة بعد تركه لها. أثره. انحصار طلب المؤجر في التعويض وفقًا لنوع المسئولية. تقديره. بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية.
(٤) ثبوت من عقد الإيجار سند الدعوى النص على جواز إبداء المُستأجر رغبته في إنهاء ذلك العقد بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثبوت ترك المطعون ضده عين التداعي قبل انتهاء السنة الثالثة. إخلال بالتزامه التعاقدي. جواز مُطالبة الطاعنة له بالتعويض عنه لا مُطالبته بالأجرة عن المدة المتبقية التي لم ينتفع بها. قضاء الحُكم المطعون فيه المؤيد والمُكمل للحُكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة الأجرة عن المدة المتبقية بعد استخلاصه من العقد عدم النص صراحة على التزام المطعون ضده بدفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة. صحيح. التزامه بالمعنى الواضح بعبارات العقد وعرضه لعناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بالطاعنة وتقديره التعويض وفقًا لذلك بالإضافة إلى قيمة استهلاك الغاز والمياه عن الشهر الأخير. النعي عليه. على غير أساس.
(٥ - ۸) حُكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه، موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحُجج القانونية" "حُجية الأحكام: حُجية الحُكم الجنائي". قوة الأمر المقضي" نطاقها: حُجية الحُكم الجنائي".
(٥) حُجية الحُكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحُكم باتٍ. أثره. امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق فصله فيه. اقتصار الحُجية على منطوق الحُكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التي لم تكن ضرورية للحُكم. المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية، ۱۰۲ إثبات.
(٦) الحُكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المُطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة ودرست أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
(۷) الأحكام. وجوب ابتناءها على أسباب واضحة تنم عن تحصيلها فهم الواقع في الدعوى بما له من سند من الأوراق والبيانات المُقدمة وقيام الـدليل عـلـى الحقيقة التي اقتنعت بها والذي من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(۸) ثبوت من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي استنادًا لبراءته في الجنحة المُقامة عن تلك الواقعة دون استعراض أسباب الحُكم القاضي بالبراءة وصولًا لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. قضاء الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي لأسبابه دون بيان المصدر الذي استخلص منه تلك الحُجية. قصور وفساد.
(۹ - ۱٤) استئناف" نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" " الحُكم في الاستئناف". التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية، المقاصة القضائية". دعوى" نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحُكم له به". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه". نظام عام.
(۹) لا قضاءٍ إلا في خصومةٍ ولا خصومةٍ بغير دعوى بطلبات مُدعاة. م ٦۳ مرافعات. التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى. خروجها عن هذا النطاق. فصلِ في غير خصومة. أثره. مخالفة الحُكم للنظام العام.
(۱۰) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المُستأنف لمـا رُفع عنه الاستئناف فقط. مفاده. عدم جواز فصلها في أمر غير مطروح عليها. م ۲۳۲ مرافعات.
(۱۱) المقاصة قانونية أم قضائية. ماهيتها. حق مُقرر للمدين يتمسك بموجبه بانقضاء الالتزام المُستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مُستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متماثلين في المحل ولو اختلفا في السبب.
(۱۲) المقاصة القانونية. توافر شروطها من كون الالتزام المُقابل مُستحق الأداء وعدم المنازعة في وجوده أو مِقداره والتمسك بها ممن له مصلحة فيها. أثره. حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها وجواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
(۱۳) تخلف أحد شروط المقاصة القانونية. مقتضاه. اعتبارها مقاصة قضائية. التزام المحكمة بتقدير كلا الدينين ومدي المنازعة فيهما قبل إجراء المقاصة. مناطه. طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
(۱٤) ثبوت من مدونات الحُكم المطعون فيه تحديد المطعون ضده لطلباته في الاستئناف بإلغاء حُكم أول درجة والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وعلى غير سندٍ من القانون ورفضها لانتفاء الخطأ الموجب للتعويض واحتياطيًا ندب خبير. مؤداه. تحديد نطاق الخصومة بينه وبين الطاعنة. لازمه. عدم جواز خروج المحكمة على نطاق الطلبات فيها. قضاء الحُكم المطعون فيه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع من المطعون ضده للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحُكم الابتدائي وجعل الفوائد ٤% بدلاً من ٥% دون طلب منه. مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ۱٤۷، ۱/۱٥۰ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المُتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المُتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإدارة المشتركة للمُتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها.
۲ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أساس الالتزام بالأجرة ومداه تحكمه القواعد العامة التي تقضي بأن الأجرة مُقابل الانتفاع إعمالاً لأحكام المادة ٥٥۸ من القانون المدني.
۳ - إذا تَرَكَ المُستأجر العين المؤجرة قبل المدة المُحددة لانتهاء عقد الإيجار فإنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدي مما يجوز معه للمؤجر الرجوع عليه بالتعويض استنادًا للمسئولية العقدية إذا تمسك المؤجر بالعقد أو استنادًا للمسئولية التقصيرية إذا طلب الفسخ وفي الحالتين لا يطالب بالأجرة التي كان يستحقها لو اكتملت مدة العقد، لأن الأجرة مُقابل انتفاع المُستأجر بالعين المؤجرة، وهو لم ينتفع بها بعد تركه لها، ومن ثم ينحصر طلبه في التعويض وفقًا لنوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها فيقدر التعويض بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية.
٤ - إذ كان الثابت بالبند الرابع من عقد الإيجار سند الدعوى حسبما أورده الحُكم المطعون فيه في مدوناته أنه " من المتفق عليه بين الطرفين أن مدة العقد هي تسع سنوات تبدأ من ۲۰۱٤/٦/۱ وتنتهي في ۲۰۲۳/٥/۳۱ على أنه يجوز للطرف الثاني المُستأجر إبداء رغبته في إنهاء ذلك العقد بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من العقد ...." وكان الثابت بالأوراق أن المُستأجر "المطعون ضده" تَرَكَ عين التداعي قبل إنهاء السنة الثالثة من العقد بما يُعد إخلالاً منه لالتزامه التعاقدي يجوز معه للطاعنة مُطالبته بالتعويض عنه لا مُطالبته بالأجرة عن المدة المتبقية التي لم ينتفع بها بعد تركه عين التداعي، وكان الحُكم المطعون فيه المؤيد والمُكمل للحُكم الابتدائي قد عَرَضَ البند الرابع من العقد، واستخلص منه أنه لم ينص صراحةً على التزام المطعون ضده بدفع القيمة الإيجارية عن المدة المتبقية على انقضاء السنة الثالثة للعقد في حالة إنهائه قبل فواتها منتهيًا بذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالأجرة المتبقية فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا مخالفة فيها للقانون، لأنه التزم بالمعني الواضح بعبارات العقد كما عَرَضَ لعناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بالطاعنة من جراء إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بإرادته المنفردة دون اتخاذ الإجراءات القانونية وعما فاتها من كسبٍ وما لحقها من خسارةٍ وقدر التعويض وفقًا لما يتناسب وتلك الأضرار في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كما ألزمه بقيمة استهلاك الغاز والمياه عن شهر يوليه تأسيسًا على أن المطعون ضده تَرَكَ العين المؤجرة في۲۰۱٦/۷/۳۰، فإن النعي على الحُكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
٥ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحُكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فَصَلَ فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فَصَلَت المحكمة الجنائية بحُكم باتٍ في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق له الفَصل فيه وتقتصر هذه الحُجية على منطوق الحُكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحُجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحُكم بهذه البراءة أو الإدانة.
٦ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحُكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطلع عليه أن المحكمة قد مَحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحَصلت منها ما تؤدي إليه وذلك بعد استعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
۷ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المُقدمة إليها ودون مخالفة للثابت فيها وأن الحقيقة التي اقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
۸ - إذ كان الثابت من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أنه قَضَىَ برفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي لأنه قُضى ببراءته في الحُكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۷ جنح مُستأنف مصر الجديدة المُقامة عن تلك الواقعة إلا أن الحُكم لم يستعرض أسباب الحُكم القاضي بالبراءة وصولاً لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية الذي فَصَلَ فيه الحُكم الجنائي حتى يمتنع عليه كمحكمة مدنية مخالفة حُجيته، وإذ قَضَىَ الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي لأسبابه ولم يبين المصدر الذي استخلص منه تلك الحُجية التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على سداده، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
۹ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا قضاءٍ إلا في خصومةٍ، وكان لا خصومةٍ بغير دعوى يقيمها مُدعيها ويحدد طلباته فيها – حسبما نصت عليه المادة ٦۳ من قانون المرافعات – ويتعين على المحكمة الالتزام بما يطلبه الخصوم لأنه أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكامًا بين مُتخاصمين على حق مُتنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حُكمها على غير محل ووقع باطلًا بطلانًا أساسيًا ومن ثم مخالفًا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحُكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة علي المحكمة.
۱۰ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقًا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المُستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
۱۱ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۳٦۲ من القانون المدني أن المقاصة القانونية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المُستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مُستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مُغاير لسبب الالتزام المقابل.
۱۲ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا توافرت شروطها (المقاصة القانونية) بأن كان الالتزام المُقابل مُستحق الأداء وليس محلًا للمنازعة في الوجود أو المِقدار، وتمسك به من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحُكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعًا موضوعيًا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة.
۱۳ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المُقابل أو مِقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المِقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حُكمه الشرط وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كلٍّ من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
۱٤ - إذ كان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن المطعون ضده حدد طلباته في الاستئناف رقم .... لسنة ۲۲ ق القاهرة بإلغاء حُكم محكمة أول درجة فيما قَضَىَ به والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وعلى غير سندٍ من القانون، ورفض الدعوى لانتفاء الخطأ الذي يوجب التعويض في حقه، واحتياطيًا ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى، فإنه يكون قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الطاعنة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الخروج على نطاق الطلبات في الخصومة إلا أن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع منه للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحُكم الابتدائي كما قَضَىَ بجعل مِقدار الفوائد ٤% بدلاً من ٥% فإنه يكون قد قَضَىَ بما لم يطلبه المطعون ضده، ومن ثم خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٦ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحُكم بإلزامه بسداد مبلغ مِقداره ۸۲۹,٥۲٥,۰٥ جنيهًا مع الفوائد القانونية ومِقدارها ٥% من تاريخ المُطالبة القضائية حتى السداد ومبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية وما فاتها من كسبٍ وما لحقها من خسارةٍ وما لحق العين المؤجرة من إتلاف عمدي، على سندٍ من: أنه بموجب عقد الإيجار مُحدد المدة مؤرخ ۲۰۱٤/٥/۱۲ استأجر المطعون ضده منها العين محل النزاع بغرض استغلالها في نشاط مطعم ومقهى لمدة تسع سنوات تبدأ من ۲۰۱٤/٦/۱ وتنتهي في ۲۰۲۳/٥/۳۱ بقيمة إيجارية شهرية مِقدارها سبعون ألف جنيه بزيادة سنوية مقدارها ٥%، إلا أنه تَرَكَ عين التداعي بتاريخ ۲۰۱٦/۷/۳۰ بالمخالفة للبند الرابع من العقد آنف البيان وبدون إخطارها مُحدثًا عمدًا التلفيات الثابتة بالمحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٦ جنح مصر الجديدة، ولم يقم بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والضرائب بأنواعها ورسوم تجديد الترخيص المُستحقة عليه فأقامت الدعوى، حَكَمَت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفًا وأربعة جنيهات وثلاثين قرشًا، ومبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والفوائد بواقع ٥% من تاريخ صيرورة الحُكم نهائيًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، بحُكم استأنفته الطاعنة برقم .... لسنة ۲۱ ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، كما استأنفه المطعون ضده برقم .... لسنة ۲۲ ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قَضَتَ في الاستئناف الأول برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحُكم المُستأنف بجعل المبلغ المقضي هو مبلغ مِقداره ۱۷۳,۰۰٤,۳۰ جنيه وجعل نسبة الفوائد بواقع ٤% والتأييد فيما عدا ذلك، طَعَنَت الطاعنة في هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربع أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني والوجه الثاني من السبب الرابع منها على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، إذ قَضَىَ برفض طلبها إلزام المطعون ضده بمبلغ ۷۷۱۷٥۰ جنيهًا نظير القيمة الإيجارية عن المدة المتبقية على انقضاء السنة الثالثة من العقد لخلوه مما يفيد صراحةً التزام المطعون ضده بأداء تلك القيمة عن تلك المدة في حالة إنهاء العقد قبل فواتها رغم مخالفة ذلك للثابت بالبند الرابع من ذلك العقد بعدم جواز ترك العين قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحريره كحد أدنى، وبالتالي أحقيتها في اقتضاء الأجرة عن المدة المتبقة وقيمة استهلاك التيار الكهربائي والغاز عن شهري يوليو وأغسطس، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن النص في المادة ۱٤۷ من القانون المدني على أن" العقد شريعة المُتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين" والنص في المادة ۱/۱٥۰ من ذات القانون على أنه" إذ كانت عبارات العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إدارة المُتعاقدين" يدل وعلى ما هو مُقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن العقد هو قانون المُتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المُتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإدارة المشتركة للمُتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومن المُقرر أن أساس الالتزام بالأجرة ومداه تحكمه القواعد العامة التي تقضي بأن الأجرة مُقابل الانتفاع إعمالاً لأحكام المادة ٥٥۸ من القانون المدني، من ثم إذا تَرَكَ المُستأجر العين المؤجرة قبل المدة المُحددة لانتهاء عقد الإيجار فإنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدي مما يجوز معه للمؤجر الرجوع عليه بالتعويض استنادًا للمسئولية العقدية إذا تمسك المؤجر بالعقد أو استنادًا للمسئولية التقصيرية إذا طلب الفسخ وفي الحالتين لا يطالب بالأجرة التي كان يستحقها لو اكتملت مدة العقد، لأن الأجرة مُقابل انتفاع المُستأجر بالعين المؤجرة، وهو لم ينتفع بها بعد تركه لها، ومن ثم ينحصر طلبه في التعويض وفقًا لنوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها فيقدر التعويض بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الرابع من عقد الإيجار سند الدعوى حسبما أورده الحُكم المطعون فيه في مدوناته أنه " من المتفق عليه بين الطرفين أن مدة العقد هي تسع سنوات تبدأ من ۲۰۱٤/٦/۱ وتنتهي في ۲۰۲۳/٥/۳۱ على أنه يجوز للطرف الثاني المُستأجر إبداء رغبته في إنهاء ذلك العقد بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من العقد ...." وكان الثابت بالأوراق أن المُستأجر "المطعون ضده" تَرَكَ عين التداعي قبل إنهاء السنة الثالثة من العقد بما يُعد إخلالاً منه لالتزامه التعاقدي يجوز معه للطاعنة مُطالبته بالتعويض عنه لا مُطالبته بالأجرة عن المدة المتبقية التي لم ينتفع بها بعد تركه عين التداعي، وكان الحُكم المطعون فيه المؤيد والمُكمل للحُكم الابتدائي قد عَرَضَ البند الرابع من العقد، واستخلص منه أنه لم ينص صراحة على التزام المطعون ضده بدفع القيمة الإيجارية عن المدة المتبقية على انقضاء السنة الثالثة للعقد في حالة إنهائه قبل فواتها منتهيًا بذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالأجرة المتبقية فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا مخالفة فيها للقانون، لأنه التزم بالمعني الواضح بعبارات العقد كما عَرَضَ لعناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بالطاعنة من جراء إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بإرادته المنفردة دون اتخاذ الإجراءات القانونية وعما فاتها من كسبٍ وما لحقها من خسارةٍ وقدر التعويض وفقًا لما يتناسب وتلك الأضرار في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كما ألزمه بقيمة استهلاك الغاز والمياه عن شهر يوليه تأسيسًا على أن المطعون ضده تَرَكَ العين المؤجرة في۲۰۱٦/۷/۳۰، فإن النعي على الحُكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحُكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قَضَىَ بتأييد الحُكم الابتدائي برفض طلبها التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي لثبوت براءته في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۷ جنح مُستأنف مصر الجديدة المُقامة عن تلك الواقعة رغم إحالة محكمة جنح أول درجة الدعوى المدنية للمحكمة المُختصة بما يدل على أن طلب التعويض لم يُفصل فيه أمام تلك المحكمة، وبما يخالف الثابت في أوراق تلك الجنحة ومعاينة الشرطة من حدوث تلك التلفيات، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المُقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحُكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فَصَلَ فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فَصَلَت المحكمة الجنائية بحُكم باتٍ في هذه المسائل امتنع على المحاكم
المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحُجية على منطوق الحُكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحُجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحُكم بهذه البراءة أو الإدانة، وأنه من المُقرر أن الحُكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطلع عليه أن المحكمة قد مَحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحَصلت منها ما تؤدي إليه وذلك بعد استعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سندٍ من الأوراق والبيانات المُقدمة إليها ودون مخالفة للثابت فيها وأن الحقيقة التي اقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أنه قَضَىَ برفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي لأنه قُضي ببراءته في الحُكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۷ جنح مُستأنف مصر الجديدة المُقامة عن تلك الواقعة إلا أن الحُكم لم يستعرض أسباب الحُكم القاضي بالبراءة وصولاً لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية الذي فَصَلَ فيه الحُكم الجنائي حتى يمتنع عليه كمحكمة مدنية مخالفة حُجيته، وإذ قَضَىَ الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي لأسبابه ولم يبين المصدر الذي استخلص منه تلك الحُجية التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على سداده، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الرابع على الحُكم المطعون فيه البطلان، إذ قَضَىَ بما لم يطلبه الخصوم بأن خصم مبلغ التأمين من جملة المبالغ المقضي بها في الحُكم الابتدائي، كما عَدَلَ الفوائد القانونية المقضي بها من ٥% إلى ٤% دون أن يتمسك المطعون ضده بذلك في صحيفة استئنافه أو في دفاعه، بما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المُقرر أنه لا قضاءٍ إلا في خصومةٍ، وكان لا خصومةٍ بغير دعوى يقيمها مُدعيها ويحدد طلباته فيها – حسبما نصت عليه المادة ٦۳ من قانون المرافعات – ويتعين على المحكمة الالتزام بما يطلبه الخصوم لأنه أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكامًا بين مُتخاصمين على حق مُتنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حُكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا ومن ثم مخالفًا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحُكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة علي المحكمة، وأن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المُستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن المُقرر أن مفاد نص المادة ۳٦۲ من القانون المدني أن المقاصة القانونية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مُقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المُستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مُستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مُغاير لسبب الالتزام المُقابل، فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المُقابل مُستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المِقدار، وتمسك به من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحُكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعًا موضوعيًا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المُقابل أو مِقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المِقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حُكمه الشرط وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كلٍّ من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن المطعون ضده حدد طلباته في الاستئناف رقم .... لسنة ۲۲ ق القاهرة بإلغاء حُكم محكمة أول درجة فيما قَضَىَ به والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وعلى غير سند من القانون، ورفض الدعوى لانتفاء الخطأ الذي يوجب التعويض في حقه، واحتياطيًا ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى، فإنه يكون قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الطاعنة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الخروج على نطاق الطلبات في الخصومة إلا أن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع منه للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحُكم الابتدائي كما قَضَىَ بجعل مِقدار الفوائد ٤% بدلاً من ٥% فإنه يكون قد قَضَىَ بما لم يطلبه المطعون ضده، ومن ثم خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق